291

Мухталиф аль-Шиа фи Ахкам аш-Шари'а

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Издание

الثانية

Год публикации

1413 AH

Место издания

قم

أحدهما: أنه لا يستحب إلا في الأول خاصة، اختاره في النهاية (1) والمبسوط (2)، وبه قال المفيد (3)، والسيد المرتضى (4)، وأبو الصلاح (5)، وابن البراج (6)، وسلار (7)، وابن إدريس (8)، وابن حمزة (9).

وفي الإستبصار يرفع يديه في الجميع (10)، والأقرب الأول.

لنا: إنه أشهر بين الأصحاب، وما رواه غياث بن إبراهيم في الموثق، عن أبي عبد الله - عليه السلام -، عن علي - عليه السلام - أنه كان لا يرفع يده (11) في الجنازة إلا مرة واحدة يعني في التكبير (12).

وعن إسماعيل بن إسحاق بن أبان الوراق، عن جعفر، عن أبيه - عليهما السلام - قال: كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام - يرفع يده (13) في أول التكبير على الجنازة، ثم لا يعود حتى ينصرف (14).

Страница 293