277

Мухталиф аль-Шиа фи Ахкам аш-Шари'а

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Издание

الثانية

Год публикации

1413 AH

Место издания

قم

القمر، والزلازل، والرياح السود المظلمة (1). وابن البراج قال: تجب لكسوف الشمس وخسوف القمر، والزلازل، والرياح السود المظلمة، والآيات العظيمة (2)، وهو مقارب لاختيار الشيخ، وابن إدريس قال بذلك أيضا (3). والأقرب عندي:

وجوب الصلاة للكسوفين، والرياح المظلمة، والزلازل، وجميع الأخاويف.

لنا: إن المقتضي للوجوب في الكسوفين موجود في باقي الأخاويف، وهو كونه آية خارقة للعادة فيثبت الوجوب، وما رواه زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح قالا: قلنا لأبي جعفر - عليه السلام -: هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ فقال: كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن (4). والأمر يقتضي الوجوب.

وفي الصحيح عن عمر بن أذينة، عن رهط، عن كليهما، ومنهم من رواه عن أحدهما - عليهما السلام - أن صلاة كسوف الشمس، وخسوف القمر، والرجفة، والزلزلة عشر ركعات، وأربع سجدات صلاها رسول الله - صلى الله عليه وآله - والناس خلفه في كسوف الشمس (5).

لا يقال: لا دلالة في هذا الحديث، فإن مقتضاه إضافة الصلاة إلى هذه الآيات ونحن نقول بموجبه، لأنها مستحبة عندها، والإضافة كما تصح مع الوجوب فكذا مع الاستحباب، كما يقال: صلاة الغدير والاستسقاء.

Страница 279