254

Мухталиф аль-Шиа фи Ахкам аш-Шари'а

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Издание

الثانية

Год публикации

1413 AH

Место издания

قم

عقيب كل تكبيرة قنتة ثم يكبر الخامسة للركوع (1)، وذهب إليه ابن أبي عقيل (2)، وابن الجنيد (3)، وابن حمزة (4)، وابن إدريس (5).

وقال المفيد: يكبر في الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح والركوع ويقنت خمس مرات، فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ، ثم كبر أربع تكبيرات يركع بالرابعة ويقنت ثلاث مرات (6)، وهو اختيار السيد المرتضى (7) وابني بابويه (8)، وأبي الصلاح (9)، وابن البراج (10)، وسلار (11). والأقوى عندي الأول.

لنا: ما رواه معاوية في الصحيح قال: سألته عن صلاة العيدين - إلى أن قال: ثم يكبر خمس تكبيرات، ثم يكبر ويركع فيكون قد ركع بالسابعة ويسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية، ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد (12).

Страница 256