485

Мухиммат Фи Шарх Рауда

المهمات في شرح الروضة والرافعي

Издатель

(مركز التراث الثقافي المغربي - الدار البيضاء - المملكة المغربية)

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Место издания

(دار ابن حزم - بيروت - لبنان)

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Мамлюки
فمه بعد الزوال بسبب آخر كنوم أو وصول شيء كريه الريح إلى فمه فاستاك لذلك لم يكره.
قوله: ويتأكد في مواضع عند الوضوء والصلاة لقوله ﷺ["لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (١) ومنها تغير النكهة وكان ﷺ] (٢)، إذا استيقظ استاك وروى: "يشوص فاه بالسواك" (٣)، ومنها قراءة القرآن واصفرار الأسنان وإن لم يحصل في الفم تغير. انتهى.
فيه أمور:
أحدها: أن النووي في "الروضة" قد زاد على هذه الأمور دخول المنزل والاستيقاظ من النوم للحديث الصحيح لكن الاستيقاظ قد ذكره الرافعي عند أسباب التغير كما نقلناه عنه واستدلاله بالحديث يشعر بأن النظر إلى المظنة لا إلى وقوع التغير حقيقة فاعلمه، وزاد في "الرونق" إرادة النوم.
الأمر الثاني: أن لفظ الصلاة لا يتناول سجدة التلاوة والشكر كما صرح به الرافعي في الأوقات المنهي عنها وفي غيره ومع ذلك فحكمهما حكم الصلاة في الشرائط والمستحبات، وحينئذ فيكون المتجه استحباب السواك لهما وكذلك للطواف أيضًا.
الأمر الثالث: أن مقتضى كلامه وقد صرح به في "شرح المهذب" أيضًا أنه لا فرق بين أن يصلي بالوضوء أو بالتيمم أو بلا طهارة بالكلية كفاقد الطهورين ولا بين أن يصلي الفرض أو النفل حتى لو أراد أن يصلي صلاة

(١) أخرجه البخاري (٨٤٧)، ومسلم (٢٥٢) من حديث أبي هريرة ﵁.
(٢) سقط من جـ.
(٣) أخرجه البخاري (٢٤٢)، ومسلم (٢٥٥) من حديث حذيفة ﵁. يشوص: يمره على أسنانه ويدلكها به.

2 / 158