383

Мухиммат Фи Шарх Рауда

المهمات في شرح الروضة والرافعي

Издатель

(مركز التراث الثقافي المغربي - الدار البيضاء - المملكة المغربية)

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Место издания

(دار ابن حزم - بيروت - لبنان)

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Мамлюки
الأشهر تفريعًا على التقريب أنه يعفي عن نقص رطلين، وقيل: ثلاثة ونحوها، وقيل: مائة رطل. انتهي كلامه.
وما ذكره هاهنا تفريعًا على التقريب قد خالفه في "التحقيق" فصحح ما قاله الرافعي فقال: وهو تقريب في الأصح، فلا يضر نقصان ما لا يظهر تفاوت بنقصه.
وقيل: يعفي عن رطلين، وقيل: ثلاثة، ويقال: مائة. هذا لفظه.
وكلامه في "شرح المهذب" يقتضي أن الراجح ما ذكره في "الروضة".
الأمر الثاني: أن هذا الذي جزم به الرافعي هو بحث أبداه الإمام فقال: إذا قلنا بالتقريب فالأقرب أنه لا [يضر] (١) نقصان قدر لو طرح على [باقيه] (٢) شيء من الزعفران مثلًا [لو] (٣) قدر طرحه على الكامل لم يظهر تفاوت في التغير.
فإن كان قدرًا يظهر التفاوت بسببه ضر. هذا كلامه.
فجزم به الرافعي، وعبر عنه بعبارة قلقة، وتبعه عليه في "الروضة"، وقد [تحرر] (٤) أن الصواب خلافه.
قوله من "زوائده": وإذا وقعت في الماء القليل نجاسة وشك هل هو قلتان أم لا؟
فالذي جزم به صاحب "الحاوي" وآخرون أنه نجس لتحقق النجاسة،

(١) في جـ: يطهر.
(٢) في جـ: ما فيه.
(٣) سقط من أ، ب.
(٤) في أ، ب: يجوز أن يكون.

2 / 56