641

Усовершенствованный в кратком изложении больших сунн

المهذب في اختصار السنن الكبير

Редактор

دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم

Издатель

دار الوطن للنشر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Жанры
The Traditions
Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки
قال أبو خيثمة: بلغ حفظي عن الحسن في بقية هذا الحديث: "إذا فعلت هذا -أو قضيت هذا- فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد". ورواه أحمد بن يونس عن أبي خيثمة، وزعم أن بعض الحديث انمحى أو خُرِّقَ من كتابه. ورواه شبابة عن زهير، وفصل آخر الحديث وجعله من قول ابن مسعود، وهو أصح من قول من جعله من كلام النبي ﷺ.
ورواه ابن ثوبان عن الحسن بن الحر، وأنه من كلام ابن مسعود، [فهذه] (١) اللفظة: "إذا فرغت من صلاتك" إن كانت محفوظة أشبه بما روينا عن ابن مسعود في انقضاء الصلاة بالتسليم، وبما سنرويه عنه عن النبي ﷺ في التسليم، وكأنه ﵁ أراد خلاف من زعم أنه لا يجوز للمأموم أن ينصرف بعد الفراغ من الصلاة قبل انصراف الإمام، وإن كانت من قول النبي ﷺ فمعلوم أن تعليمه ابن مسعود التشهد كان في ابتداء ما شرع التشهد، ثم شرع بعده أشياء منها: الصلاة على النبي ﷺ ثم التسليم.
٢٦٤٦ - خلاد بن يحيى، نا عمر بن ذر، أنا عطاء بن أبي رباح (٢) "أن رسول الله ﷺ كان إذا قضى التشهد في الصلاة أقبل على الناس بوجهه قبل أن ينزل التسليم". تابعه يونس بن بكير عن عمر، وقال: "وذلك قبل أن ينزل التسليم". هذا مرسل.
٢٦٤٧ - عبد الرحمن الأفريقي، عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة، عن عبد الله ابن عمرو، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة". الأفريقي: واه.

(١) في "الأصل": فإذا. والمثبت من "هـ".
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

2 / 618