٢٣٨١ - محمد بن عمرو (د س) (١)، عن سعيد بن الحارث الأنصاري، عن جابر: "كنت أصلي مع رسول الله الظهر فآخذ قبضة من الحصى في كفي حتى تبرد، وأضعها بجبهتي إذا سجدت من شدة الحر". قال المؤلف: [لو] (٢) جاز السجود على ثوب متصل به، لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى في الكف.
قلت: حتى يعرف أن ثوب جابر كان فيه فضلة يمكنه السجود عليها.
٢٣٨٢ - بكر بن سوادة، عن صالح بن خيوان السبائي (٣) "أن رسول الله ﷺ رأى رجلا يسجد بجنبه، وقد اعتم على جيهته، فحسر رسول الله عن جبهته" (٤). مرسل. وشاهده معاوية بن صالح، عن عياض بن عبد الله القرشي (٣) قال: "رأى رسول الله ﷺ رجلا يسجد على كور العمامة، فأومأ بيده: ارفع عماعتك".
٢٣٨٣ - إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن ابن أبي ليلى، عن علي قال: "إذا كان أحدكم يصلي فليحسر العمامة عن جبهته".
قلت: عبد الأعلى الثعلبي فيه ضعف.
٢٣٨٤ - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتى يضع جبهته بالأرض".
٢٣٨٥ - وكيع، عن سكن بن أبي كريمة، عن محمد بن عبادة، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت "أنه كان إذا قام إلى الصلاة حسر العمامة عن جبهته".
(١) أبو داود (١/ ١٠٨ رقم ٣٩٩)، والنسائي (٢/ ٢٠٤ رقم ١٠٨١).
(٢) في "الأصل": لم، والمثبت من "ك".
(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٤) أخرجه أبو داود في المراسيل (١١٦ رقم ٨٤) من طريق بكر به.