تعجيل صلاة الصبح
١٩١٤ - عقيل (خ) (١)، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة "أن نساء من المؤمنات كن يشهدن صلاة الفجر مع رسول الله ﷺ متلفعات في مروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين تقضى الصلاة، ولا يعرفهن أحد من الغلس".
١٩١٥ - ابن عيينة (م) (٢)، عن الزهري، فذكر نحوه.
١٩١٦ - مالك (خ م) (٣)، عن يحيى بن سعيد، عن [عمرة] (٤) عن عائشة، قالت: "إن كان رسول الله ليصلي الصبح فينصرفن النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس".
١٩١٧ - فليح (خ) (د)، نا عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ يصلي الصبح فينصرف ونساء المؤمنين متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس".
١٩١٨ - من حديث أبي المنهال سيار (خ م) (٦)، عن أبي برزة: "وكان ﷺ ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المائة".
١٩١٩ - شعبة (خ م) (٦)، عن سعد بن إبراهيم، عن محمد بن عمرو بن حسن، قال: "كان الحجاج يؤخر الصلاة فسألت جابرًا فقال: كان النبي ﷺ يصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر والشمس حيّة، والمغرب إذا غابت، والعشاء إذا رأى في الناس قلة أخّر، وإن رأى فيهم كثرة عجّل، والصبح بغلس". وفي حديث أبي مسعود عن النبي ﷺ: "ثم
(١) البخاري (٢/ ٦٥ رقم ٥٧٨).
(٢) مسلم (١/ ٤٤٥ رقم ٦٤٥) [٢٣٠].
وأخرجه النسائي (١/ ٢٧١ رقم ٥٤٦)، وابن ماجه (١/ ٢٢٠ رقم ٦٦٩) كلاهما من طريق ابن عيينه به.
وأخرجه مسلم (١/ ٤٤٦ رقم ٦٤٥) [٢٣١] من طريق يونس، عن ابن شهاب بنحوه.
(٣) البخاري (٢/ ٤٠٦ رقم ٨٦٩)، ومسلم (١/ ٤٤٦ رقم ٦٤٥) [٢٣٢].
وأخرجه أبو داود (١/ ١١٥ رقم ٤٢٣)، والترمذي (١/ ٢٨٧ - ٢٨٨ رقم ١٥٣)، والنسائي (١/ ٢٧١ رقم ٥٤٥) من طريق مالك به. وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح.
(٤) في "الأصل": عميرة - وهو تحريف.
(٥) البخاري (٢/ ٤٠٨ رقم ٨٧٢).
(٦) تقدم.