Мугни зови аль-Афхам 'ан аль-Кутуб аль-Катхира фи аль-Ахкам
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Редактор
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Издатель
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Место издания
الرياض
Ваши недавние поиски появятся здесь
Мугни зови аль-Афхам 'ан аль-Кутуб аль-Катхира фи аль-Ахкам
Ибн аль-Мубаррад (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Редактор
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Издатель
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Место издания
الرياض
١٦١- ويقدم ( و): الأقرب (ء)، والأحوج (و) (ء) ويفضل ( و) (ء): جار بعد قريب .
١٦٢- والأبوة وإن علت، والبنوة وإن سفلت كلاهما: مانع (ع) أخذها، حتى نمنع ( و ٥) ولد بنت .
١٦٣- وأمنع ( وش ) : قريبا تجب نفقته، ولا يمنع ( و): من لا تجب نفقته ، ويجوز ( و) : دفعها إلى من ضمه إلى عياله (ء) وتبرع بنفقته من قريب (ء) ويتيم (ء) وغيرهما (ء).
١٦٤- والزوجية: مانع (ع)، فلا يدفع إلى زوجته .
١٦٥- ولا أجيز (وش ): أن تدفع إلى زوجها ، والرق والكفر: كلاهما مانع (ع) .
١٦٦- فلا دفع إلى رقيق وكافر .
١٦٧- والغني ( ع ): مانع سواء كان بنفسه أو بغيره ، كزوجة (ء) ، وولد (ء) من زوجها (ء) وأبوه (ء) غني، فإن كانا من الفقراء (خ ) : جاز
١٦٨- وكونه من بني هاشم: مانع (ع) ويمنع (و)، ولو منعوا الخمس ( و)
١٦٩- ولا يجوز (و): الدفع إلى مواليهم .
١٧٠- ولا يحرم (و): الأخذ على أزواج النبي ﷺ .
١٧١- والأخذ لمواليهن : جائز ( ع) .
١٧٢- ويجوز ( و٥): الأخذ لبني عبد المطلب ومواليهم .
١٧٣- كما يجوز (و): من صدقة تطوع (ع) ووصية ( و) (ء) للفقراء.
١٧٤- والذكر، والأنثى: يسوى (ء) بينهما في جواز أخذها ، والمنع منه ، وكذلك يستوي ( و) الصغير (ء) والكبير (ء) .
١٧٥- ويعطي ( و) الصغير : وليه ( ء).
167