Мугни зови аль-Афхам 'ан аль-Кутуб аль-Катхира фи аль-Ахкам
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Редактор
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Издатель
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Место издания
الرياض
Ваши недавние поиски появятся здесь
Мугни зови аль-Афхам 'ан аль-Кутуб аль-Катхира фи аль-Ахкам
Ибн аль-Мубаррад (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Редактор
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Издатель
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Место издания
الرياض
٤٨٤- يُسنُّ (و) : فعلها .
٤٨٥- وسُنَّ (خ): سفرًا (ء) وحضرًا (ء).
٤٨٦- ويفضل ( و): جماعة.
٤٨٧- ويُسنُّ ( و) في الجامع .
٤٨٨- ولا يعتبر (ود ): إذن الإمام لها ، وللاستسقاء.
٤٨٩- ولا نشرع (و٥) لها : خطبة .
٤٩٠- وإن تجلى الكسوف قبل الصلاة : لم يصل ( و).
٤٩١- وإن تجلى فيها : يخففها ( و) ولا تعاد .
٤٩٢- ويصلي (و) ركعتين يقرأ فيهما جهرًا .
٤٩٣- وشُرِع (خ ): جهر في كسوف الشمس، فيقرأ ( و) بالفاتحة وسورة طويلة ، ثم يركع ( و) ، ثم يقوم ( و) فيقرأ ( و) الفاتحة وسورة دون الأولی ، ولا يسجد ( و) ، ثم یرکع ( و) دون الأولی ، ثم يرفع (و ) ثم يسجد ( و ) سجدتين .
٤٩٤- وشرع (خ ) : تطويلهما .
٤٩٥- ولا يطيل ( و) اعتدال الركوع، ثم يصلي ( و) الثانية كذلك ، يكون ( و ) كل ما فيها دون الأولى، وجازت ( خ ) : بكل صفة رويت ، بثلاث (ء) ركوعات وأربع (ء) وخمس (ء) .
٤٩٦ - وتُقَدَّم ( ود ) الجنازة عليها .
٤٩٧- ويُقَدِّمها ( و) على جمعة ، أمن (ء) فوتها ولم يشرع في خطبتها .
٤٩٨- وتُقَدَّم (ء) على عيد ومكتوبة ( و) أمن فوتهما.
135