Мугни зови аль-Афхам 'ан аль-Кутуб аль-Катхира фи аль-Ахкам
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Редактор
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Издатель
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Место издания
الرياض
Ваши недавние поиски появятся здесь
Мугни зови аль-Афхам 'ан аль-Кутуб аль-Катхира фи аль-Ахкам
Ибн аль-Мубаррад (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Редактор
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Издатель
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Место издания
الرياض
٤١١ - ولا يُصَلِّي (و): علی مُصَلَّی غيره المفروش (ء) بغير إذنه ( ء) ، وليس له رفعه.
٤١٢ - وتُشْتَرَط (ود) لصحَّة الجمعة: الخطبة الأولى.
٤١٣- واشترطت ( خ ) : الثانية.
٤١٤- ويُشْتَرَط ( و) : تقدمها على الصلاة.
٤١٥- ويشترط (و) : وقت الجمعة.
٤١٦- وأشترط ( وش ) : حمد الله ، والثناء عليه.
٤١٧- وأشترط (وش): الصلاة على النبي ﷺ، والموعظة، وقراءة آية.
٤١٨- ويُشْتَرَط (و): العدد ، وسائر شروط الجمعة للقدر الواجب.
٤١٩- ولابد: أن يسمعهم، فإن لم يسمعوا: لم يصح (و) إلا مع صمم (ء) وعجمة (ء).
٤٢٠- وأعتبر (وش): الموالاة بين (ء) الخطبتين الأولى والثانية ، وبينهما وبين الصلاة.
٤٢١- ولا نشترط (و٥) الطهارة : للخطبتين ، وستر العورة، وإزالة النجاسة ، ولا أن يتولاهما والصلاة واحد.
٤٢٢- ويُسَنُّ (و): أن يخطب على منبر أو محل عال.
٤٢٣- ويُسَنُّ (و) سلامه إذا خرج، واستحب ( وش) إذا استقبلهم.
٤٢٤- ويُسَنُّ (و): جلوسه وقت الأذان، ويقصد ( و) تلقاءه ، ويقصر ( و) الخطبة ، ويدعو ( و) للمسلمين ، وإن استدبرهم في الخطبة : فإنه يصح ( و ).
٤٢٥- ويُسنُّ (و): انحرافهم (ء) إليه.
130