Мугни зови аль-Афхам 'ан аль-Кутуб аль-Катхира фи аль-Ахкам
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Редактор
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Издатель
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Место издания
الرياض
Ваши недавние поиски появятся здесь
Мугни зови аль-Афхам 'ан аль-Кутуб аль-Катхира фи аль-Ахкам
Ибн аль-Мубаррад (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Редактор
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Издатель
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Место издания
الرياض
( ع ) بأنها ركعتان .
١٠٧ - وإن كانت الصلاة مغربا: فإنه مقطوع ( ع ) بأنها ثلاث.
١٠٨- وهو بعد الفراغ من التشهد قائم (ع) مصل (ع) الثالثة كالأولتين ، غير جاهر ( ع ) ولا زائد (ع ) على الفاتحة .
١٠٩ - ثم هو جالس (ع) ومتشهد (ع) ومسلم (ع ) .
١١٠- وإن كانت رباعية كظهر وعصر وعشاء، ومقطوع (ع ) أنها رباعية إذا فرغ من سجود الثالثة هو قائم (ع) ومصل ( ع ) الرابعة كالثالثة .
١١١- ثم جالس (ع) ومتشهد (ع) ومسلم (ع ) .
١١٢- والصلاة تحتوي على أمور: شروط تقدمت ، وأركان.
١١٣- فيفرض (و): القيام، وتكبيرة (و) الإحرام.
١١٤- ويفرض ( و) فيها : قراءة .
١١٥- وأفرض ( وش ) : الفاتحة .
١١٦- ومفروض (ع ): الركوع، والرفع ( ع ) منه .
١١٧ - وأفرض ( وش ) : الطمأنينة فيه .
١١٨- ومفروض (ع): السجود، والرفع ( ع ) منه .
١١٩- وأفرض ( وش ) : الطمأنينة فيه.
١٢٠ - ومفروض ( ع ) : الجلوس بين السجدتين.
١٢١ - وأفرض ( وش ) : الطمأنينة فيه .
١٢٢- ومفروض (ع): الجلوس للتشهد الأخير، والتشهد ( ع ).
١٢٣- وأفرض ( وش ) : التسليمة الأولى .
١٢٤- ومفروض (ع) : الترتيب.
107