247

Мудзаккира Фикх

مذكرة فقه

Редактор

صلاح الدين محمود السعيد

Издатель

دار الغد الجديد

Издание

الأولى

Год публикации

1328 AH

Место издания

مصر

كتاب الجنائز

الجنائز: جمع جنازة بالكسر أو جنازة بالفتح.

والفرق بينهما: أن الجَنازة: الميت، والجنازة: النعش.
والمناسب في ذلك: أن الميت فوق النعش فالأول الفتح والثاني الكسر.

حكم عيادة المرضى:

كل مريض يُعاد، لأن النبي ﷺ أطلق حيث قال: «حق المسلم على المسلم ستّ» فذكر منها «وإذا مرض فعده»(١) وهذا عام في جميع الأمراض.

أما قول العلماء: إن المريض من عَتَّهِ أو سَفَهِ لا يعاد. فهذا ليس بصحيح.
والصحيح أن كل مرض يحجز صاحبه في منزله يُعاد.

ولقد اختلف العلماء في حكمها:

هل هي سنة أو فرض كفاية؟

والصحيح: أنها فرض كفاية، ويجب على المسلمين إذا مرض أحد منهم أن يعودوه.
والدليل على أنه فرض كفاية: حديث أبي هريرة: «حق المسلم على المسلم ست» وذكر منها «وإذا مرض فعده».

وربما تكون عيادته واجبة، وتكون فرض عين إذا كان المريض قريبًا للمسلم، وترك عيادته تعتبر قطيعة رحم، وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب لقوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٢) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾ [محمد: ٢٢ - ٢٣].

المشروع في عيادة المريض:

١- يشرع لعائد المريض أن يذكره التوبة والوصية، ويعرّض بذلك ولا يصرح حتى لا

(١) متفق عليه : من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي بعض ألفاظه «ست» وفي بعضها «خمس» رواه البخاري (١٢٤٠) ومسلم (٢١٦٢) وابن ماجه (١٤٣٥) وأحمد (٢٧٥١١، ١٠٥٨٣) بلفظ «خمس» ورواه مسلم (٢١٦٢) وأحمد (٨٦٢٨، ٩٠٨٠) بلفظ «ست».

247