374

Миркат ас-Сууд к суннам Абу Дауда

مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود

Издатель

دار ابن حزم

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

بيروت - لبنان

[باب استئذان المُحْدث الإمام]
(إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثمَّ لينصرف) قال الخطّابي: إنّما أمره أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم أنَّ به رعافًا، وفي هذا باب من الأخذ بالأدب في ستر العورة وإخفاء القبيح والتورية بما هو أحسن، وليس يدخل في باب الرياء والكذب، وإنّما هو من باب التّجمّل واستعمال الحياء وطلب السَّلامة من الناس.
***
[باب إذا دخل الرّجل والإمام يخطب]
(تجوّز فيهما) أي: (خفّفهما) (١) وأسرع بهما.

(١) في ب: "خفّف فيهما".

1 / 381