456

Подарок Создателя для безбрежного моря: комментарий к 'Сокровищнице минут'

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Издатель

دار الكتاب الإسلامي

Издание

الثانية - بدون تاريخ

Регионы
Сирия
•
Империя и Эрас
Османы

[منحة الخالق]

(قوله وعلى قول أبي يوسف إلخ) قال في النهر قد علمت رجوعه فالخلاف ليس بناء على قوله بل اختيار لبعض المشايخ وعزاه في الدراية للفضلي وعليه فينبغي أن لا فرق في وجوب الأربع بين نيتها أو لا لأنها صلاة واحدة (قوله وظاهر ما في فتح القدير والتبيين والبدائع إلخ) أقول: نعم ما في الفتح والتبيين ظاهره ذلك وأما ما في البدائع فلا بل ظاهره الخلاف فإنه قال ومن المتأخرين من مشايخنا من اختار قول أبي يوسف فيما يؤدي من الأربع منها بتسليمة واحدة وهو الأربع قبل الظهر وقالوا لو قطعها يقضي أربعا ولو أخبر بالبيع فانتقل إلى الشفع الثاني لا تبطل شفعته ويمنع صحة الخلوة اه.

Страница 63