189

Подарок Создателя для безбрежного моря: комментарий к 'Сокровищнице минут'

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Издатель

دار الكتاب الإسلامي

Издание

الثانية - بدون تاريخ

Регионы
Сирия
•
Империя и Эрас
Османы

[منحة الخالق]

حمل قوله لو ظهر أمكن غسله إلخ على ما إذا لم يقدر على حل الجبيرة كما سيذكره عن قاضي خان، وإلا فلا يصح المسح عليهما (قوله: لا كما توهمه في فتح القدير إلخ) قال في النهر وغير خاف أن التفصيل مبني أيضا على أثر علي - رضي الله عنه - بناء على أن المكسور لا يضره الغسل فما في الفتح أوجه (قوله: والصواب هو الوجوب) مفاده أن خلافه خطأ وقد علمت ما فيه من الخلاف بين الإمام وصاحبيه فكان المناسب في التعبيران يقول والصحيح هو الوجوب وفي قوله وقوله المسح بدل عن الغسل غير صحيح نظر ظاهر؛ لأن مراد المبتغى المسح على الجبيرة أي أن المسح عليها بدل عن الغسل والمسح لا بدل له؛ لأن الواجب في الرأس إنما هو المسح فإذا كان على الرأس جبيرة لزم أن يكون المسح عليها بدلا عن المسح على الرأس والمسح لا بدل له .

Страница 196