164

Минхадж в Шу'аб аль-Иман

المنهاج في شعب الإيمان

Редактор

حلمي محمد فودة

Издатель

دار الفكر

Издание

الأولى

Год публикации

١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م

Жанры
The Ash'aris
Регионы
Иран
فصل
وإذا ارتد المسلم عن دينه وهو سكران أخذ به، لأنه فيها عليه بمنزلة الصاحي إلا ترى أنه لو أقر بدين أو طلق امرأته أو أعتق عبده لزمه، وهو في وجوب الصلاة بدخول الوقت كالصاحي. فكذلك الردة عليه، فكان فيها كالصاحي. فإن رجع إلى الإسلام وهو سكران صح إسلامه لأنه إقرار وعدل ويلزم نفسه به حقوقا. فهو كنكاحه وطلاقه وعتاقه وإقراره بالديون والجنايات، فلما كان تلك يلزمه فالإسلام أولى أن يلزمه والله أعلم.

1 / 174