531

Минах Шафият

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Редактор

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
وقال أبو حنيفة: يعطى سهمًا من سهام أقل الورثة وقال صاحباه: إلا أن يزيد على الثلث فيعطى الثلث؛ لأن سهام الورثة أنصباؤهم (١) فيكون له مثل أقلها لأنه اليقين (٢).
وقال الشافعي وابن المنذر: يعطيه الورثة ما شاءوا، لأن ذلك يقع عليه اسم السهم (٣).
ولنا: ما روى ابن مسعود أن رجلًا أوصى لرجل بسهم من مال فأعطاه النبي ﷺ السدس (٤)، ولأن السهم في كلام العرب السدس قاله إياس بن معاوية فتنصرف الوصية إليه، ولأنه قول علي وابن مسعود ولا مخالف لهما في الصحابة.

(١) في د الضاوهم.
(٢) نتائج الأفكار ١٠/ ٤٤٢ وبدائع الصنائع ٧/ ٣٥٦.
(٣) انظر المهذب مع تكملة المجموع ١٥/ ٤٧٥.
(٤) رواه البزار وفي إسناده أبو قيس وقد قال فيه: (ليس بالقوي وقد روى عنه شعبة والثوري والأعمش وغيرهم). كشف الأستار ٢/ ١٣٩.

2 / 532