415

Минах Шафият

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Редактор

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
تكسيره وخياطة الثوب أو تفصيله ونحوه نص عليه أحمد في رواية مهنا (١) وغيره.
واحتج أحمد بأن (٢) محمَّد بن سلمة (٣) اشترى من نبطي جرزه (٤) حطب وشارطه على حملها (٥) وبه قال إسحاق وأبو عبيد، ولأن غايته أنه بيع وإجارة وتقدم الجواب (٦) عن حديث النهي عن بيع وشرط، فإن لم يكن النفع معلومًا بأن شرط حمل البائع للحطب إلى منزله وهو لا يعرفه لم يصح للجهالة.
وإن جمع في البيع (٧) بين شرطين كحمل (٨) الحطب وتكسيره وخياطة الثوب وتفصيله لم يصح البيع لما تقدم، ما لم يكن الشرطان من مقتضى العقد أو مصلحته فلا يؤثران في بطلان البيع.
وما سوى المبهم قبل القبض ... فمن ضمان مشتر ذا يمضي
المبيع إما متميز أو مبهم (٩) فالمتميز قسمان:
أ- ما يتعلق به حق توفية: [كبعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم أو القطيع كل شاة بدرهم ونحوه.
ب- وما لا يتعلق به حق توفية:] (١٠) كالعبد والدار ونحوهما والصبرة ونحوها من الجزافيات (١١).

(١) في ط ها هنا.
(٢) في د، س بن.
(٣) كذا في جميع النسخ والصواب مسلمة.
(٤) الجرزة: الحزمة من القت ونحوه. انظر القاموس ٢/ ١٦٨.
(٥) لم أجده وهو في المغني ٤/ ٢٠١.
(٦) في ط وتقدم والجواب عنه.
(٧) في النجديات، ط ب مع.
(٨) في أ، حـ، طا يا.
(٩) في د، س أو غيره وقد سقطت من النجديات، هـ.
(١٠) ما بين القوسين مكرر في جـ، ط.
(١١) في أ، جـ، ط الجزئيات.

1 / 417