Отвечая Имаам Аффлаха ибн Абдуль Вахаба

من جوابات الإمام أفلح بن عبد الوهاب

Регионы
Алжир
•
Империя и Эрас
Рустамиды

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا كتاب جوابات الإمام أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم -رحمهم الله ورضي عنهم وأعلى درجاتهم-.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبهم (¬2) .

Страница 10

1- كتبت تسأل عن رجل أعتق غلاما صغيرا وهو طفل، على من نفقته؟ أم سرق الغلام إن كان يلزم صاحبه الذي أعتقه أن يطلبه أم لا؟

الجواب: في ذلك إن كان أعتقه من كفارة، أو أمر وجب عليه فعليه نفقته، وإن أعتقه تطوعا فلا أرى النفقة تجب عليه، إلا أن يكون الصبي بموضع خاف عليه الهلاك، فيحمل (¬1) عليه نفقته حتى يستغني.

وأما الذي ذكرت من أنه سرق، إن كان عليه أن يطلبه، فلا أرى موقفه سنة إلا موقف الولاء (¬2) من وليه في القرابة، يطلبه كما يطلب القريب قريبه من وجه (¬3) النظر، ليس على أن ذلك ضيق عليه، إلا كما يضيق على غيره من المسلمين.

2- وعن رجل أعتق غلاما على سكرات الموت، ثم قال أعطوه كذا وكذا من مالي، إن كان يجوز له ذلك أم لا؟

الجواب: إن ذلك كله يحسب/13و/ في ثلث المال، إن كان ثلث المال (¬4) يحمل رقبة الغلام، وما أوله بعد له ذلك جاز له، وإن لم يحتمل في ثلث المال إلا رقبته لم يكن له غير رقبته، وإن كان لا يحتمل ثلث المال رقبته لم يجز له إلا قدر الثلث (¬5) المال، وتكون عليه السعاية بقدر ما بقي عليه من قيمته.

3- وذكرت رجلا توفي وترك امرأته وبنيه، فقالت المرأة: المال مالي، وقال بنوه: المال لأبينا، على من البينة؟

Страница 11

الجواب: في ذلك إن كان المال مما كان (¬1) في يد الرجل والمرأة مما يجوزونه وهو في موضع سكناهما، فلا أرى إلا القول فيه قول المرأة، وعلى الأولاد (¬2) البينة إن كان الشيء لأبيهم في كل ما كان من المال، مما يكون لا للرجل ولا للنساء (¬3) ، القول فيه قول المرأة؛ لأنها هي الباقية بعده، وإن كان هذا المال ليس لهذه الحالة ، ولكن في يد قوم آخرين مقرين أن المال للرجل، وأنه هو الذي أودعه عندهم أو جعله في أيديهم، لم يكن للمرأة إلا أن تثبت البينة.

4- وذكرت رجلا خرج بجهازه إلى السفر فغاب سنين، حتى قدم من غانة، أو من فارس، أو من[بلاد] الشرك، أو مما كان حيث يرجى ولم يقوم حي ولا ميت، كيف تصنع المرأة وقد شكت الحاجة؟

الجواب: في هذا أنه مسافر وليس بمفقود، وهذه المرأة موثقة حتى يأتي موته أو طلاقه.

5- وذكرت امرأة أرضعت غلاما وهو ابن ست سنين، وأي منتهى الرضاع.

الجواب: في ذلك أن ابن ست سنين ليس برضاعة، ولا يحرم بذلك شيء، وأما الاختلاف بين أصحابنا فقد قال بعضهم: إذا جاوز الحولين (¬4) فليس يحرم الرضاع وليس على هذا العمل، وقال بعضهم عن أبي عبيده (¬5)

Страница 12

أنه قال: الرضاع يحرم ما دون أربع سنين، وهو الذي يثبت عندنا عن أبي عبيده، وروي عن أبي عبيده أيضا أنه قال: يحرم الرضاع إلى سنتين ونصف، ولا يحرم ما فوق ذلك، وهذا القول لم يثبت مثل الثاني في الأربع سنين.

6- وذكرت رجلا رقد في بيته حتى انتبه من نومه فإذا بغلام يفسق (¬1) بامرأته، فقام عليه فقتله، ثم ودى ثمنه إلى مولاه، إن كان يلزمه شيء فيما بينه وبين الله/13ظ/ خالقه على هذا الحال أم لا؟

الجواب: في ذلك أن عليه أن يعتق رقبة مؤمنة، إن كان عنده ما يعتق، وإن لم يكن عنده، فعليه صيام شهرين متتابعين.

7- وذكرت رجلين اشتركا وصيفة، فأراد أحدهما أن يبيع سهمه في الوصيفة، فأبا صاحبه أن يبيع ولا أن يشتري، كيف القضاء وصاحبه محتاج؟

الجواب: في ذلك أنه ليس يجبر على البيع، ولكن من أراد أن يبيع مشاعا كان الذي يشتري منه شريكا لآخر، ومن لم ير أن يبيع فلا يجبر على البيع.

8- وذكرت رجلا يخطب لابنه جارية عند أخيها ووعدها (¬2) عشرة دنانير، فزوجها فرضي الأخ، ثم بعد ذلك أبى الأب أن يعطي الفتى ما وعده، ثم وافقت الجارية تريد أن يمنع أخاها والأب مسير حق الجارية.

الجواب: في ذلك إن كان عقدة العشرة دنانير شرطا في النكاح فهو واجب عليه، وهو للمرأة إن شاءت أعطت أخاها وإن شاءت حبست؛ لأنه عقد به النكاح، وإن لم يعقد شرطا في النكاح فلا أرى هذا إلا عدة منه، ولا يحكم عليه بها؛ لأنه ليس منه بشرط رضيه (¬3) وقبضه الرجل، إنما هي عدة، والعدة لا يحكم بها.

09- وذكرت رجلا ضرب دابة رجل، فاعتلت برجلها فعرجت، كيف القضاء (هل) فيه دابة صحيحة أم لا؟

Страница 13

الجواب: في ذلك إن كان بلغ بها العرج المبلغ (¬1) الذي يمنعها من المنافع ثم يصير بها إلى حال البطلان، فإن الفاعل تلزمه قيمة الدابة بجميعها و تدفع إليه، وإن كان لم يبلغ بها العرج مبلغ البطلان، إنما هو عيب دخلها، فلا أرى عليه إلا قيمة العيب (¬2) ، تقوم وهي صحيحة، ثم تقوم وهي في عرجها، فيعطى (¬3) صاحبها فضل ما بين القيمتين.

10- وذكرت رجلا اشترى دابة فوجد بها عيبا، فطلب صاحبها القيلولة، فأبى صاحبها (¬4) أن يقيله، ثم جبده إلى القاضي، إن كان له أن يخاصمه بعدما طلب (القيلولة أم لا؟)

الجواب: في ذلك أن الإقالة بيع من البيوع، وهو إن طلبها بعد ما رأى العيب بمنزلة من أعرضها على البيع وساومها، فمن فعل ذلك بعدما رأى العيب فقد لزمه العيب، وليس له ردها إلا أن يجد عيبا، ثم إن شاء (¬5) [ردها وطلب القيلولة].

11- وذكرت الأخ من العبيد إن كان يباع أم لا؟

الجواب: في ذلك أنك لم تبين كيف هو أخوه من الرضاعة أو من النسب، الأخ للأم أو أخ للأب والأم، فإن كان/14و/ أخاه من هذه الوجوه غير عليهم من تلك الساعة وصار حرا، ....أخ أملكه، وإن كان إنما هو أخوه من الرضاع فهو مملوك له ينتفع بحرمته، وأما البيع فلا يجوز له البيع في قول جابر بن زيد رضي الله عنه، لأنه مكروه بيعه عندنا.

12- وذكرت الجلبان والفول والزيت إن كان عليهن العشر أم لا؟

الجواب: في ذلك (أنه) ليس في شيء من ذلك العشر.

13- (¬6) وذكرت امرأة أصيب سنها فوقعت، ما ديتها (¬7) ، إنما قال الله جل ثناءه والسن بالسن ونحو هذا، إن كان يجوز في المرأة أم لا؟

Страница 14

الجواب: في ذلك إن كان الذي قلع سنها امرأة مثلها، فإن ذلك [راجع]إلى المقلوعة السن، فإن شاءت قلعت سنها لسن، وإن شاءت أخذت دية سنها نصف دية سن الرجل، وذلك بعيران ونصف، وإن كان الذي قلع سنها رجلا لم يكن لها أن تقلع سنه، ولكن يجب لها عليه دية سنها، بعيران ونصف.

14- وذكرت طفلا صغيرا له مال كثير، وله ولي، كيف يصنع في زكاة ماله؟

الجواب: في ذلك إن كان للطفل وصي؛ فالوصي يزكي ماله وهو الناظر له، وإن كان ليس له وصي، فإن الطفل لا يترك هكذا بلا خليفة، يرفع (¬1) أمره إلى السلطان فتؤخذ له خليفة، ثم يكون الخليفة (¬2) هو الذي يزكي ماله، وينظر له في ماله، هكذا يفعل ولا يترك الطفل مهملا (¬3) لا ناصر له (¬4) .

15- وذكرت (رجلا) سرق مدي (¬5) شعير، ثم زرعه، ثم أقر بعد ذلك، ما عليه؟

الجواب: إن قول أبي الشعثاء (¬6)

Страница 15

-رضي الله عنه- في هذا أنه كان يرى الزرع للمتعدي، وعليه غرم المدي، وكان أبو عبيدة -رضي الله عنه- يقول صاحب (¬1) المدي بالخيار، إن شاء ضمنه المدى وترك النما، وإن شاء أخذ الزرع كله، وإليه ذهب الإمام عبد الوهاب -رضي الله عنه- وبه كان يأخذ.

16- وذكرت رجلا سرق شاة، فولدت له أولادا كثيرة، فأراد صاحبها أن يطلبها.

الجواب: في ذلك أن الشاة وأولادها لصاحبها، ليس بينهم في هذا اختلاف.

17- وذكرت رجلا سرق من مطمورة (¬2) رجل مدين يزعمه (¬3) ، ثم استوعب المطمورة، ولم يقر إلا بمدين.

الجواب: في ذلك إنما ضمن ما أخذ (¬4) ولا يضمن أكثر من ذلك.

18- وذكرت رجلا قال: لفلان علي كذا وكذا (¬5) ولم يتشهده، إن كان يجب عليه ما قال، حيث قال: لفلان علي كذا وكذا، ثم أنكر بعد ذلك، وقال: إنما أستهزئ، [هل]يلزمه قوله أم لا؟

الجواب: في ذلك (¬6) إن هذا /14ظ/شهادة، وعليه أن يؤدي ما سمع منه، وأما قوله بعد ذلك "إنما أستهزأ" فلا يقبل منه ذلك.

19- وذكرت رجلا أوصى بوصية، ولم يكن له أقرباء (¬7) إلا إخوته وأخته من أبيه (¬8) ، كيف يصنع بهم؟

الجواب: في ذلك إن كان أوصى لغيرهم ممن (¬9) لا قرابة له، فإنه يصير للإخوة والأخت ثلث الوصية، وإن كان لم يوص لأحد بعينه، وإنما أوصى بصدقة أو قال للأقربين، فإنما تعطى جميع الوصية للأخوة والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين، إن لم يكونوا ورثة، فإن كانوا ورثة لم يكن لهم شيء، [إذ] لا وصية مع الميراث.

20- وذكرت رجلا نزع ابنه من أمه وهو طفل (¬10) ، إن كان له ذلك أم لا؟ وإن كان لأولياء الميت أن ينزعوا ابن أخيهم من أمه، وقد تعلق (¬11) بها ذكورا أو إناثا؟

Страница 16

الجواب: في ذلك إن كانت الأم تزوجت؛ فللأب أن ينزع الولد من الأم (¬1) ، ما لم يكن النزع هلاكا له؛ لأن الأم إذا تزوجت بطل حقها في الولد، وإن كانت لم تتزوج فليس للأب أن ينزع الولد حتى يستغني عنها، والاستغناء (¬2) في ذلك أن يصير إلى الحالة التي يقدر [أن]يأكل وحده، ويشرب وحده، ويتوضأ وحده، فإذا بلغ ذلك كان مستغنيا، وكان للأب أن يأخذه.

21- وذكرت تفسير هذه الآية { وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر (¬3) أو جاء أحدكم من الغائط } (¬4) .

الجواب: في ذلك أما قوله: { أو كنتم على سفر } (¬5) إنما يريد أو كنتم مسافرين، وقوله: { أو جاء أحد منكم من الغائط } (¬6) هذه كناية عن ذكر الغذا (¬7) يقول: أو كان منكم هذا الغائط.

22- وذكرت قال: طلقت امرأتي ثلاثا ثم سكت، فحنث.

الجواب: في ذلك أن هذا رجل أقر أنه طلق امرأته ثلاثا (¬8) ، يلزمه إقراره جائز عليه.

23- وذكرت رجلا باع جنانا، له شجر حين باع التين، فباعه بنسية إلى أجل.

الجواب: في ذلك إذا بلغ التين إلى الموقف الذي يجوز فيه بيعها بالنقد؛ فإن بيعها بالنسية جائز، كلها جاز بالنقد، فبيع النسية جائز؛ لأنها ثمرة معلومة وهي حاضرة، وأما الذي لا يجوز بيعه فالدين بالدين، وأما هذا فليس (¬9) من ذلك، إذ كانت الثمرة وجاز بيعها بالنقد، فإن بيعها بالنسية جائز.

24- وذكرت رجلا كذب،/15و/ هل ينتقض وضوءه؟

الجواب: في ذلك أن الذي رأيناه في أثر أصحابنا (-رحمهم الله-) أن الكذب الذي هو يحرم، فهو ينقض الوضوء.

Страница 17

25- وذكرت رجلا أراد أن يشتري بدرهم زيتا أو ثمرا أو نحو ذلك (¬1) وفلس كرات، إن كان عليه الواجب أن يشهد على ذلك أم لا؟

الجواب: في ذلك أنه ليس عليه في ذلك شيء، إنما أخص الله الإشهاد في بيع هو شراء يخاف فيه التجاحد والاستحقاق أورد (¬2) التباعة، فأمر بالإشهاد تحصينا للحقوق.

26- وذكرت رجلا ذبح ثور وشد وثاقه حتى مات، وحل (¬3) الوثاق عليه، إن كان يؤكل أم لا؟

الجواب: في ذلك أن أكله مكروه؛ لأن هذا الرباط يعين على القتل.

27- وذكرت رجلا له مال على آخر، ثم إن صاحب المال حلف للذي عليه الدين بالطلاق أن يؤدي يوم العيد، ولكن استثنيا جميعا أن يمس الذي حلف امرأته، فتراضيا جميعا.

الجواب: في ذلك (¬4) أنه لا يجوز له أن يمس، والذي اشترطا لا ينفعهما.

28- وذكرت رجلا يقول: أن الله تعالى له يدان، وله لحية، وله شعر، وأنه ينزل ويصعد، إن كان يشرك بذلك؟

الجواب: إن هذا ليس بتأويل هذا قد (¬5) جاء وراء التأويل، وأثبت لله المثل، فلا أراه إلا مشركا.

29- وذكرت رجلا يعجبه شأن رجل وقوته وغناه (¬6) إلا أنه سارق سفاك، ويقول: اللهم أصلح فلانا، إن كان يبرأ منه بذلك؛ لقوله: اللهم أصلح هذا السارق؟

الجواب: أنه لا بأس به (ما)لم يدع له بثواب على كفره، إنما قال اللهم أهده، وهذا جائز، قد دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "اللهم أهد قريشا فإنهم لا يعلمون".

30- وذكرت رجلا له دور وحوانيت، إلا أنه له غنم وإبل (¬7) ، وله من يرعاها من خدمه، ثم أنه أراد شرب اللبن "إن كان" إذا جاء إلى غنمه وإبله، أيتم الصلاة أم يقصر؟

الجواب: في ذلك أنه يقصر موضع غنمه؛ لأنه إنما ميز إلى اللبن، وليس ذلك (¬8) بوطن.

Страница 18

31- وذكرت رجلا أخذ على جنان رجل سماه (¬1) فإذا دخل الجنان فأكل ثمرا إنما أراد بذلك الأجر لصاحب الجنان، وهو يعلم أنه يحب (¬2) الأجر إن كان عليه شيء، أو غير صاحب الجنان إذا لقيه؟

الجواب: في ذلك أنه لا يحل له ما صنع، ولا يجوز له أكل أموال الناس إلا بإذن أهلها (¬3) .

32- وذكرت/15ظ/ رجلا أبق منه غلامه، فأصابه سيده راقدا، فضربه بالسيف فشقه (¬4) ، أيعتق بما صنع به سيده أم لا؟

الجواب: في ذلك أنه لا يعتق بهذا، وإنما يعتق إذا تعمد المثلة، وأما ما ذكرت على وجه الضرب فلا.

33- وذكرت اليدين إذا وضع الرجل جبهته على الأرض فرفع رأسه، أين يضعهما على الركبة، أم يحبسهما، أم كيف يصنع؟

الجواب: أنه يضع على ما يمكنه إن شاء، أو أمهما، وإن شاء وضع أطراف ركبتيه على مرفقيه، وتبقى ذراعاه (¬5) معلقة، وإنما يكره أن يبسط (¬6) ذراعيه يفرشهما، ذلك هو المكروه خاصة.

34- وذكرت رجلا قال له صاحبه: الله علي لتأكل، وقال له: عليك لتشربن، ولم يشرب الرجل ولم يأكل، إن كان يجب عليه اليمين أم لا؟

الجواب: أنه ليس فيه كفارة.

35-وذكرت رجلا يقول أن الله لا يضل، وإنما ضل (¬7) الناس بقولهم، وكذبوا بذلك.

الجواب في ذلك: أنه قد أخطأ؛ لأن الله قال في مواضع (¬8) من القرآن: { يضل من يشاء ويهدي من يشاء } (¬9) فالله يهدي أولياءه ويعينهم ويوفقهم، ويضل (¬10) أعداءه ويخذلهم.

36- وذكرت رجلا قال الله خلق كل شيء، إلا ما يكون من هذا العود، أو من هذا الحجر، ما منزلته إن كان مشركا، أو أي منزلة يضاف إليها؟

Страница 19