986

Ключ благородства

مفتاح الكرامة

Редактор

حمد باقر الخالصي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Ливан
•
Империя и Эрас
Османы

<div>____________________

<div class="explanation"> وكشف اللثام (1) " لا يجزي الغسل عنه عندنا. وفي الأخير (2): ولو بماء الوضوء الباقي على اليد.

وقال المحقق الثاني في " جامع المقاصد (3) وحاشية الشرائع (4) " ولا يجزي الغسل عنه إما بأن يستأنف ماء جديدا أو بأن يقطر ماء الوضوء على محل المسح أو يجري على المحل بآلة غير اليد اختيارا، أما لو كان بلل الوضوء كثيرا بحيث يجري على المحل وكان إجراؤه ببطن اليد فإنه لا يخل بصحة المسح، كذا قال في " حاشيته (5) على الشرائع " وإليه أشار في " الذكرى (6) " حيث قال: لو مسح بماء جار على العضو وإن أفرط في الجريان لا يقدح لصدق الامتثال ولأن الغسل غير مقصود. وبه صرح صاحب " المدارك (7) " وشيخه صاحب " المجمع (8) " قال في " المدارك (9) " والأظهر أن بين المسح والغسل عموما من وجه يجتمعان مع إمرار اليد والجريان ويتحقق الغسل خاصة مع انتفاء الأول والمسح خاصة مع انتفاء الثاني. وفي " كشف اللثام (10) " بعد نسبته إلى بعض المتأخرين قال: إنه متجه لولا ظهور اتفاق الأصحاب وأكثر من عداهم على تباين حقيقتي الغسل والمسح.

وفي " المقاصد العلية " بعد أن احتمل ما ذكره سبطه في " المدارك " من العموم من وجه قال: والحق اشتراط عدم الجريان في المسح مطلقا وأن بين المفهومين تباينا كليا لدلالة الآية والأخبار والإجماع على اختصاص أعضاء الغسل به</div>

Страница 423