971

Ключ благородства

مفتاح الكرامة

Редактор

حمد باقر الخالصي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Ливан
•
Империя и Эрас
Османы

الرابع: مسح الرأس والواجب أقل ما يقع عليه اسمه <div>____________________

<div class="explanation"> الحقو فما دونه والحدث متعلق بالجملة فلا يرتفع ما لم يغسل كلاهما أعضاءهما لاتحاد نسبتهما إلى المتحد فيهما، قال: ويحتمل مع التعدد اكتفاء كل منهما في صلاته بغسل أعضائه بناء على أن الحدث يتعلق بالذات لا الأعضاء وهما متغايران ذاتا، انتهى. وفي " جامع المقاصد (1) " ويراعى في صحة الفعل مباشرة كل منهما غسل أعضائه ومثله قال في " كشف اللثام (2) " وفي " البيان (3) " والأحوط وجوب غسل جميع الأعضاء على كل منهما والاعتبار بمسبارة الميراث متوجه.

وقال في " كشف اللثام (4) " ومع التعدد وتمكن أحدهما من المائية دون الآخر هل يتيممان أو يأتي كل منهما بما يمكنه؟ وجهان ثانيهما الوجه على اكتفاء كل منهما بطهارته في صلاته وأولهما الوجه على الآخر على كون طهارتيهما طهارة واحدة فلا يتبعض مع احتمال التعدد لتعدد المكلف.

* (مسح الرأس) * [أقل الواجب في مسح الرأس] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والواجب أقل ما يقع عليه اسمه) * إجماعا كما في " مجمع البيان (5) والتبيان (6) " قال فيه: هو مذهبنا ونسب فيه عدم</div>

Страница 408

Ключ благородства | Усуль