933

Ключ благородства

مفتاح الكرامة

Редактор

حمد باقر الخالصي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Ливан
•
Империя и Эрас
Османы

<div>____________________

<div class="explanation"> روايات (1) الدهن: وقيد الشيخان رحمهما الله تعالى إجزاء الدهن بالضرورة من برد أو عوز الماء، لرواية (2) الحلبي عن الصادق (عليه السلام): " أسبغ الوضوء إن وجدت ماء وإلا فإنه يكفيك اليسير " قال: ولعلهما أرادا به ما لا جريان فيه أو الأفضلية كمنطوق الرواية، إنتهى. والمحقق في نكت " النهاية " لم يتعرض لذلك أصلا.

وفي " كشف اللثام (3) " وكأنهما أرادا الجريان، إذ لا دليل على إجزاء ما دونه عند الضرورة. قال: وقول أبي جعفر (4) (عليه السلام): " إذا مس جلدك الماء فحسبك " يحتمل رفع وهم وجوب الدلك وبيان حكم المسح.

وفي " الذكرى (5) " أن أهل اللغة يقولون دهن المطر الأرض إذا بلها بلا يسيرا.

وقال صاحب " المدارك (6) " وخاله في " رسالته (7) " وتلميذه الشيخ نجيب الدين في " شرحها (8) " إن المرجع في ذلك إلى العرف، لأنه المحكم في مثل ذلك. ثم نقل في " المدارك (9) " ما ذكرناه عن التذكرة ثم قال: وفي دلالة العرف على ذلك نظر. ثم نقل ما نقلناه عن جده وغيره من أن التشبيه بالدهن مبالغة في الإجزاء بالجريان القليل على جهة المجاز لا الحقيقة. ثم قال: وقد يقال لا مانع من كونه على سبيل الحقيقة لوروده في الأخبار المعتمدة. وأيده صاحب " الحدائق (10) " بما نقل عن الشهيد الثاني في بعض تحقيقاته أن اعتبار الجريان في مسمى الغسل غير مفهوم من كلام اللغة، لعدم تصريحهم باشتراط جريان الماء في تحققه وأن العرف دال</div>

Страница 369