921

Ключ благородства

مفتاح الكرامة

Редактор

حمد باقر الخالصي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Ливан
•
Империя и Эрас
Османы

الثاني عشر: كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب <div>____________________

<div class="explanation"> والروض (1) " على أنه لا يجوز أن يوضئه غيره مع الاختيار. وفي " الإنتصار (2) " أنه مما انفردت به الإمامية والمخالف إنما هو الكاتب (3). ووافقهم على ذلك داود (4) وقال الشافعي (5): يجوز مطلقا، لكنه قال: إنما يتولاها المتوضئ لا الموضئ.

[في نية من عليه طهارة واجبة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب) * ولا يتأتى منه الندب. هذا الفرع كل من تعرض له ذكره قاطعا به.

وفي " كشف اللثام (6) " أنه مما لا شبهة فيه.

وقال في " الذكرى (7) " فلو نوى الندب عمدا أو غلطا بنى على اعتبار الوجه.

قلت: من اعتبر الوجه بناه على أنه قد يقع الوضوء ندبا عمدا أو غلطا ممن عليه طهارة كما تقدمت الإشارة إليه فيما مضى ويأتي تمام الكلام فيه في نية الصلاة.

وقال في " كشف اللثام (8) " والأقوى البطلان مع العمد وإن لم نعتبر الوجه. وفي " الذكرى (9) " والحدث يرتفع وإن لم يقصد فعل ما عليه من الواجب.

والمتأخرون كما في " المدارك (10) " على أنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون الوضوء إلا واجبا وبدونه ينتفي، إنتهى. وصرح بذلك في " الإيضاح (11) "</div>

Страница 357