895

Ключ благородства

مفتاح الكرامة

Редактор

حمد باقر الخالصي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Ливан
•
Империя и Эрас
Османы

الثالث: لا تصح الطهارة من الكافر لعدم التقرب في حقه إلا غسل الحائض الطاهر تحت المسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة فإن أسلمت أعادت الغسل عند اسلامها <div>____________________

<div class="explanation"> المقاصد (1) وشرح الفاضل (2) " واحتمله في " نهاية الإحكام (3) " وهو أحد قولي الشافعي (4).

[عدم صحة الطهارة من الكافر] قوله قدس سره: * (لا تصح الطهارة من الكافر) * إجماعا على الظاهر، لأنه إنما نسب الخلاف إلى أحد أقوال الشافعي (5).

قوله رحمه الله تعالى: * (إلا غسل الحائض الطاهر تحت مسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة فإن أسلمت أعادت الغسل عند إسلامها) * كأنه لا خلاف فيه إلا من الشافعي (6) وأما مشروعية الغسل كذلك فقد نسبه في " الذكرى " إلى قوم وقال: إن الشيخ أورده في إيلاء المبسوط (7)، إنتهى.

وحكم به المصنف في " النهاية (8) " ونفى عنه البعد في " جامع المقاصد (9) " قال:

لوقوع مثله للضرورة كتغسيل الكافر للميت المسلم إذا فقد المماثل والمحرم وتيمم الجنب والحائض للخروج من المسجدين، إنتهى. وذكره في " التذكرة (10)</div>

Страница 331