820

Ключ благородства

مفتاح الكرامة

Редактор

حمد باقر الخالصي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Ливан
•
Империя и Эрас
Османы

ويستحب السبع.

<div>____________________

<div class="explanation"> ونسب الكركي (1) وجوب السبع في الخمر والجرذ إلى المشهور. وظاهر " المقنعة (2) " وجوب السبع في كل مسكر و" المراسم (3) " في الخمر وموت الفأرة والحية وظاهر " المقنع (4) " في الجرذ.

ونقل الفاضل (5) السبع عن ظاهر " الإصباح (6) والمصباح (7) ومختصره (8) " في موت الفأرة وكل مسكر في الأول والخمر في الأخيرين.

وفي " جامع المقاصد " بعد بيان الجرذ بما تقدم ذكره لديك قال: والمراد الغسل من نجاسة موته وهل يكون الغسل من غير هذا الضرب من الفأر؟ الظاهر عدم التفاوت، نظرا إلى إطلاق الاسم على الجميع، وقد صرح به جمع من الأصحاب وقد توقف فيه صاحب المعتبر (9).

قوله: * (ويستحب السبع) * وفاقا " للجامع (10) والشرائع (11) والنافع (12)</div>

Страница 253