811

Ключ благородства

مفتاح الكرامة

Редактор

حمد باقر الخالصي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Ливан
•
Империя и Эрас
Османы

وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة.

<div>____________________

<div class="explanation"> " التذكرة (1) " أنه مذهب علمائنا. وفي " المنتهى (2) " أنه قول أكثر أهل العلم إلا أنه روى عن ابن عمر أنه كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص. واختاره أبو الفرج لتغير الماء منه، إنتهى.

[أواني المشركين] قوله قدس سره: * (وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة) * اتفاقا كما في " شرح الفاضل (3) ".

وفي " جامع المقاصد (4) والمدارك (5) ": وفي حكم الأواني سائر ما بأيديهم إلا الجلد واللحم.

وتوقف في " التذكرة (6) " في طهارة المائع.

وقال المقدس الأردبيلي (7): وأظن على ما فهمت من الأدلة عدم نجاسة الجلود واللحوم من ذي النفس أيضا إلا مع العلم الشرعي بكونها في يد الكفار. ولا أستبعد الاكتفاء على القرائن الدالة على الذكاة واستعمال المسلم إياها في المطروحة منها وكذا جميع ما يشتبه بالنجاسة حتى البول والدماء والروث وإن سلم أن الأصل في الحيوان التحريم فإنما هو في تحريم اللحم فقط، إنتهى.</div>

Страница 244