1015

Ключ благородства

مفتاح الكرامة

Редактор

حمد باقر الخالصي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Ливан
•
Империя и Эрас
Османы

ولو جف ماء الوضوء قبله أخذ من لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه ومسح به <div>____________________

<div class="explanation"> وإلا أعاد المسح بها وصح وضوؤه وذلك بأن يجفف ماء بلة الاستئناف ويأخذ من نداوة الوضوء. قال: ويمكن عود الضمير إلى المسح، فيستفاد بطلان الوضوء إذا تعذر تدارك المسح على الوجه المعتبر بدليل من خارج (1). وفي " المقاصد العلية " معنى بطلان المسح وقوعه باطلا ابتداء لا بطلانه بعد صحته وهو استعمال شائع (2).

وأما الجمهور فقد أوجبوا الاستئناف إلا مالكا فإنه أجاز المسح بالبقية. وهو منقول عن عروة والحسن والأوزاعي (3).

[فيما لو جف ماء الوضوء] قوله قدس سره: * (ولو جف - إلى قوله - ومسح به) * قد أطبق الأصحاب على الأخذ من اللحية والأشفار، نقله في " المعتبر (4) " في مبحث الموالاة. والحاصل أنه لا كلام في ذلك وإنما الكلام في مقامين:

الأول: في مسترسل اللحية طولا وعرضا، فعلى القول باستحباب غسله كما نقل عن الكاتب (5) واختاره الشهيد في " الذكرى (6) والدروس (7) " يصح الأخذ</div>

Страница 452