1010

Ключ благородства

مفتاح الكرامة

Редактор

حمد باقر الخالصي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Ливан
•
Империя и Эрас
Османы

<div>____________________

<div class="explanation"> " الإيضاح (1) " حيث قال: إن صورة الغسل مقصودة، لأن القصد ليس رفع الحدث وحكمه خاصة بل نفس الفعل أيضا والضرورة أسقطته.

واعترض في " الذكرى (2) وجامع المقاصد (3) والمدارك (4) " على قولهم بأنها طهارة ضرورية فتقدر بقدر الضرورة: بأن المتقدر بقدرها فعلها لابقاء حكمها.

وأجاب في " كشف اللثام (5) " بأن المعنى أن استباحة الصلاة بها متقدرة بالضرورة فتزول بزوالها بناء على عدم ارتفاع الحدث بها، إنتهى.

فروع:

الأول: إذا زالت الضرورة قبل إكمال الوضوء أو بعده قبل الجفاف والدخول في الصلاة فهل يجب عليه نزع الحائل مثلا والمسح بالبلة قبل الدخول أم لا؟ قال صاحب " الحدائق (6) " وشيخه (7) إنهما لم يقفا على نص للأصحاب، ثم قربا الأول.

قلت: قال في " المنتهى (8) " لو زالت الضرورة أو نزع الخف استأنف، لأنها طهارة مشروطة بالضرورة فتزول مع زوالها ولا تتم طهارته بالمسح مع نزعه، لأن الموالاة لم تحصل. وهذا كالصريح أو صريح في المطلوب. وهو ظاهر " المعتبر (9) والمبسوط (10) " كما في " كشف اللثام (11) ". ويأتي العدم على عدم الإعادة.</div>

Страница 447