86Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманы*ولا يعتد بأذان النساء ١*وهل له أجرة على الأذان؟قال أبو حنيفة ٢وأحمد ٣: لا أجرة له.وقال الشافعي ومالك: يجوز أخذ الأجرة ٤.*وإذا لحن في أذانه صح الأذان ٥.وقال بعض أصحاب أحمد: لا يصح ٦.١ مجمع الأنهر (١/٧٨)، بلغة السالك (١/٩٣)، أسنى المطالب (١/١٢٩)، كشف القناع (١٢/٢٤٥) .٢ هذا قول أبي حنيفة وأصحابه المتقدمين، وقال المتأخرين منهم: يجوز أخذ الأخذ الأجرة على الأذان.انظر: الاختيار (١/٤٤)، (٢/٥٩- ٦٠) .٣ هذا هو أظهر الروايتين عن أحمد، والرواية الأخرى: يجوز، وعنه: أنه يكره، وقيل: يجوز إن كان فقيرا، ولا يجوز مع غناه، اختار هذا ابن تيمية.وانظر: الإنصاف (١/٤٠٩) .٤ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٦٩)، الأم (١/١٠٣) .٥ المبسوط (١/١٣٨)، أسهل المدارك (١/١٧٤)، مغني المحتاج (١/١٣٨)، التنقيح المشبع (٥٧) .٦ وهو أظهر الوجهين عندهم وقوّى هذا ابن تيمية وغيره.انظر: الإنصاف (١/٤٢٤) .1 / 97КопироватьПоделитьсяСпросить AI