73Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманы*والولادة المجردة /١ عن البلل لا توجب الغسل عند أبي حنيفة ٢ وأحمد٣.*ويحرم اللبث في المسجد للجنب عند الثلاثة مطلقًا ٤.وقال أحمد: يجوز مع الوضوء ٥.*والإيلاج بخرقة مانعة من اللذة لا يوجب الغسل عند أبي حنيفة٦.*وإصابة بكر لم تزل بكارتها من غير إنزال لا يوجب الغسل عند أبي حنيفة ٧.* * * * *١ نهاية لـ (١٩) من الأصل.٢ بل الصحيح أن الغسل يجب عند أبي حنيفة. انظر: الفتاوى الهندية (١/١٦، ٣٧)٣ في مذهب أحمد وجهان: الأول: ذكره المصنف، وهو المذهب.الثاني: الوجوب، وذكره في الكافي رواية.انظر: الكافي لابن قدامة (١/٥٨)، المذهب الأحمد (٨)، الإنصاف (١/٢٤١) .٤ المبسوط (١/١١٨)، المدونة (١/٣٢)، الأم (١/١١١) .٥ هذا هو المذهب، وهو من المفردات، وعن أحمد رواية: أنه لا يجوز له اللبث في المسجد وإن توضأ.وانظر: تحفة الراكع والساجد (٢٠٢)، الشرح الكبير للمقدسي (١/١٠٢)، الإنصاف (١/٢٤٦) .٦ قال ابن نجيم: ولو لف على ذكره خرقة، وأولج ولم ينزل، قال بعضهم: يجب الغسل لأنه يسمى مولجا، وقال بعضهم: لا يجب، والأصح: إن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد حرارة الفرج واللذة وجب الغسل، وإلا فلا، والأحوط وجوب الغسل في الوجهين.انظر: البحر الرائق (١/٦٣) .٧ البحر الرائق (١/٦١- ٦٢) .1 / 84КопироватьПоделитьсяСпросить AI