71Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманыوقال أبو حنيفة: إذا انفصل عن مقره إلى ظاهر الجسد وبشهوة ١ وجب الغسل ٢.*ومتى خرج بتدفق أو غيره وجب الغسل عند الشافعي ٣.وقال الثلاثة: يشترط التدفق ٤.*وإذا اغتسل ثم خرج منيه وجب الغسل ثانيا عند الشافعي ٥.وقال أبو حنيفة: إن كان بعد البول فلا غسل ما لم يكن الذَّكَرُ منتشرًا وقت النوم ٦.*ولا بد من انفصاله عن الذكر عند الثلاثة ٧.وقال أحمد: إذا فكّر ونظر فأحسّ بانتقال المني من الظهر إلى الإحليل، وجب الغسل وإن لم يخرج ٨.١ في (س): بشهوة، بحذف الواو.٢ تبيين الحقائق (١/١٥)، مجمع الأنهر (١/٢٣) .٣ حلية العلماء (١/١٧٠)، المجموع (٢/١٣٩)، واشترط بعض الشافعية التدفق.٤ اللباب (١/١٦)، التفريع (١/١٩٧) .وعن أحمد رواية كقول الشافعي.وانظر: الإنصاف (١/٢٢٧) .٥ الأم (١/٥٢)، الغاية القصوى (١/٢٢٢) .٦ البحر الرائق (١/٥٨)، الفتاوى الهندية (١/١٤) .٧ البحر الرائق (١/٥٥)، سراج السالك (١/٨١)، أسنى المطالب (١/٦٦) .٨ هذا هو أصح الروايتين عنه، وهي من مفردات المذهب. والرواية الثانية: لا يجب الغسل حتى يخرج ولو لغير شهوة.الكافي لابن قدامة (١/٥٦)، الإنصاف (١/٢٣٠)، هداية الراغب (٦٤) .1 / 82КопироватьПоделитьсяСпросить AI