57Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманы[فصل]*لا يجوز مس المصحف ولا حمله لمحدث بالإجماع ١.وعن داود الظاهري الجواز ٢.*ولا يجوز حمله بغلاف وعلاقة عند الشافعي، ويجوز حمله عنده في أمتعة وتفسير أكثر منه، ودنانير ٣، وقلب ورقة بعود ٤.وقال أحمد: له حمله بلا مس ٥، وتصفحه بكُمِّه وبعود ٦.* * * * *١ إذا كان حمله مباشرة بدون غلاف، أما حمله بعلاقة ونحوها ففيه خلاف.وانظر: ملتقى الأبحر (١/٢٣)، المدونة (١/١١٢)، المهذب (١/٢٥)، شرح السنة (٢/٤٨)، المغني (١/١٤٧) .٢ قوله في: حلية العلماء (١/١٥٧)، الجامع للقرطبي (١٧/٢٢٧)، المغني (١/١٤٧)، الشرح الكبير للمقدسي (١/٩٤)، المجموع (٢/٧٢) .٣ مغني المحتاج (١/٣٧- ٣٨) .٤ إذا تصفح ورقة بعود، ففيه وجهان عند الشافعية، أصحهما: التحريم.وانظر: المنهاج (١/٣١)، روضة الطالبين (١/٧٩) .٥ المغني (١/١٤٧) .٦ في تصفحه بكم أو بعود روايتان، أصحهما: الجواز.وانظر: المحرر (١/١٦)، المغني (١/١٤٨) .1 / 68КопироватьПоделитьсяСпросить AI