52Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманы*والقيء ناقض عند /١ أبي حنيفة إن ملأ الفم ٢.وقال أحمد ٣: إن كثر نقض وإلا/ ٤لا.*ومس فرجه بغير اليد لا ينقض بالاتفاق ٥، ومسه بباطن الكف والأصابع ناقض عند الشافعي ٦.وقال أبو حنيفة: لا نقض بمسه ذكر نفسه ٧.وقال مالك: إن مسه بشهوة نقض وإلا فلا ٨.*ومس فرج غيره ناقض عند الشافعي ٩ وأحمد ١٠ سواء كان الملموس صغيرا أو ١١ كبيرًا، حيًا أو ميتًا.١ نهاية لـ (٤) من (س) .٢ المختار (١/١٠)، الغرة المنيفة (٢٣) .٣ المغني (١/١٨٥)، هداية الراغب (٥٧) .٤ نهاية لـ (١٢) من الأصل.٥ البدائع (١/٣٠)، أسهل المدارك (١/٩٥)، الإقناع للشربيني (١/٥٧)، الروض الندي (٤١) .٦ وهو أصح الروايات عن أحمد، وعنه روايتان أخريان، الأولى: لا ينتقض، والثانية: إن قصد إلى مسه نقض وإلا فلا.وانظر: الأم (١/٣٤)، الكافي (١/٤٤- ٤٥)، الإنصاف (١/٢٠٢)، وفيه روايات أخرى.٧ تبيين الحقائق (١/١٢) .٨ المشهور عن مالك النقض مطلقًا، وقيل: ينقض إن كان بشهوة.وانظر: المدونة (١/٨)، القوانين الفقهية (٢٢) .٩ المهذب (١/٢٤) .١٠ الكافي (١/٤٥) .١١ في الأصل: (وكبيرا) .1 / 63КопироватьПоделитьсяСпросить AI