42Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманыوقال أبو حنيفة: السنة إنقاء المحل، والعدد في الأحجار مندوب لا سنة ١.*وقال الشافعي وأحمد: لا يجزئ في الاستنجاء عظم وروث وطعام ٢.وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجزئ ولكن / ٣ المستحب غيرها ٤.وقال داود: [يجوز ٥ الاستنجاء بما عدا الأحجار ٦] ٧.* [و] ٨ يجوز الاستنجاء بما يقوم مقام الحجر من خزف وآجر ٩ بالإجماع ١٠.١ البدائع (١/١٩)، اللباب (١/٥٤) .٢ الأم (١/٣٦- ٣٧)، المذهب الأحمد (٥) .٣ نهاية لـ (٩) من الأصل.٤ الهداية للمرغيناني (١/٣٨)، التفريع (١/٢١١) .٥ كذا في الأصل، والصواب: (لا يجوز)، وانظر المصادر في الحاشية التالية.٦ وهو رواية عن أحمد، وانظر:المحلى (١/١٠٠)، التمهيد (١١/١٨)، الاستذكار (١/١٧٤)، المغني (١/١٥٦)، نيل الأوطار (١/٩٤)، الشرح الكبير للمقدسي (١/٣٥)، سبل السلام (١/١٢٥) .٧ ما بين القوسين أسقط من (س) .٨ ما بين القوسين أسقط من (س) .٩ الآجر: نوع من اللَّبِن يحرق. الدر النقي (٢/٣٠٩) .١٠ البحر الرائق (١/ ٢٥٣)، المجموع (٢/١١٣)،الشرح الكبير للدردير (١/١١٣)، المذهب الأحمد (٥) .1 / 53КопироватьПоделитьсяСпросить AI