225Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманыوقال مالك: هي على التخيير، والإطعام عنده أولى ١.*وهي على الزوج فقط عند الشافعي ٢ وأحمد ٣.وقال أبو حنيفة ٤ [ومالك ٥: على كل واحد منهما كفارة] ٦.* [فإن وطئ في يومين لزمه كفارتان عند مالك ٧ والشافعي ٨.وقال أبو حنيفة ٩] ١٠: إن كفر عن الأول لزمه كفارة للثاني، وإلا فكفارة واحدة.*فإن تعدّد الوطء في يوم لزمه كفارة واحدة عند الثلاثة ١١.١ المدونة (١/٢١٨)، التفريع (١/٣٠٧) .٢ هذا هو أصح الأقوال الثلاثة، وهناك قولان آخران: أحدهما: أن عليه كفارة واحدة عنه وعنها.والثاني: أن على كل واحد منهما كفارة.وانظر: التنبيه (٦٧)، حلية العلماء (٣/١٦٧)، الروضة (٢/٣٧٥) .٣ هذا القول إحدى الروايتين عنه، والقول الثاني: على كل واحد منهما كفارة.المغني (٣/١٢٣)، المحرر (١/٢٢٩) .٤ تبيين الحقائق (١/٣٢٧) .٥ المدونة (١/٢١٨) .٦ ما بين القوسين أسقط من (س) .٧ المدونة (١/٢١٨) .٨ المهذب (١/١٨٤) .٩ المبسوط (٣/٧٤) .١٠ ما بين القوسين أسقط من (س) .١١ المدونة (١/٢١٨)، بداية المجتهد (١/٣٥٦)، حلية العلماء (٣/١٦٨) .1 / 236КопироватьПоделитьсяСпросить AI