218Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманыوعن أحمد: الوجوب، ويتعين عليه أن ينويه من رمضان حكما ١.*وتثبت الرؤية في الصحو بشهادة جمع عند أبي حنيفة، وفي الغيم بعدل واحد رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا ٢.وقال مالك: العبد والمرأة لا يقبلان ٣.وعن الشافعي ٤، وأحمد ٥: يقبل عدل واحد.*ولا يقبل في هلال شوال واحد بالاتفاق ٦.١ عن أحمد ﵀ – ثلاث روايات:الأولى: وجوب صيامه بنية رمضان. وهي المذهب. وهي من المفردات.الثانية: أن الناس تبع للإمام، إن صام صاموا، وإن أفطر أفطروا.الثالثة: أنه لا يجب صومه، وهو منهي عنه.وانظر: المحرر (١/٢٢٧)، المغني (٣/٨٩)، الإنصاف (٣/٣٦٩) .٢ مختصر الطحاوي (٥٦)، ملتقى الأبحر (١/١٩٨) .٣ المدونة (١/١٩٤) .٤ هذا أصح قولي الشافعي، والقول الثاني: لا يقبل إلا اثنان.الأم (٢/١٠٣)، معالم السنن (٢/١٠٢) .٥ هذا القول أصح الروايتين عنه، وعنه رواية لا يقبل إلا عدلان.المغني (٣/١٥٧)، الإنصاف (٣/٢٧٣) .٦ الاختيار (١/١٣٠)، التفريع (١/٣٠١)، الأم (٢/١٠٣)، المقنع (١/٣٥٨) .1 / 229КопироватьПоделитьсяСпросить AI