208Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманы*واختلفوا فيما يأخذه ١ العامل/٢ هل هو عن الزكاة أو عن عمله؟:قال أبو حنيفة وأحمد: هو عن عمله ٣.وقال مالك والشافعي: هو عن الزكاة ٤.*وعند أحمد: يجوز أن يكون العامل عبدا أو من ذوي القربى ٥.وعنه في الكافر روايتان ٦.وقال الثلاثة: لا يجوز ٧.*واختلفوا في نقل ٨ الزكاة من بلد إلى أخرى:فقال أبو حنيفة ٩: يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين ١٠، أو قوم بهم أشد حاجة من أهل بلده فلا يكره.وقال مالك: لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم اجتهادا ١١.١ في الأصل: يؤخذه.٢ نهاية لـ (٦٦) من الأصل.٣ تحفة الفقهاء (١/٢٩٩)، الكافي لابن قدامة (١/٣٣١) .٤ التفريع (١/٢٩٧)، الأم (٢/٨١) .٥ وقيل: لابد أن يكون حرا.وانظر: المغني (٣/٦٥٤)، الإنصاف (٣/٢٢٦) .٦ الأولى: لا يجوز أن يكون العامل كافرا. وهي المذهب.الثانية: يجوز أن يكون كافرا.الهداية لأبي الخطاب (٢/٧٩)، الإنصاف (٣/٢٢٣ – ٢٢٤) .٧ الفتاوى الهندية (١/١٨٣)، الشرح الصغير (١/٢٣٢)، كفاية الأخيار (١/١٨٣) .٨ في الأصل: النقل.٩ ملتقى الأبحر (١/١٩٢ – ١٩٣)، تبيين الحقائق (١/٣٠٥) .١٠ في (س): قرابته المحتاجين.١١ المدونة (١/٢٨٦، ٢٩٥)، أسهل المدارك (١/٤١٢) .1 / 219КопироватьПоделитьсяСпросить AI