185Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманыوأعطى عن مائتي ١ درهم خمسة دراهم، ويعتبر النصاب والقيمة بأول الحول ٢.*والواجب في خمس ٣ من الإبل شاة ٤، فإن أخرج بعيرًا أجزأ عند الثلاثة ٥.وقال مالك: لا يجزئ ٦.*ومن وجب عليه بنت مخاض فأعطي حقة من غير طلب جُبْرَانٍ قُبِل ذلك منه بالاتفاق ٧.وقال داود: لا يقبل وإنما يؤخذ المنصوص عليه ٨.*والشاة الواجبة في كل مائة من الغنم هي الجذعة من الضأن والثنية من المعز عند الشافعي وأحمد ٩.وقال أبو حنيفة: لا يجزئ إلا الثني والثنية وهي التي لها سنتان ١٠.وقال مالك: يجزئ الجذعة من الضأن والمعز وهي التي لها سنة، كما يجزئ الثنية ١١.١ في الأصل: مائتين.٢ المصادر السابقة، والمبسوط (٢/١٨٨)، مجمع الأنهر (١/٢٠٠) .٣ في النسختين: خمس وعشرين.٤ حلية العلماء (٣/٣٤) .٥ المصدر السابق، والمغني (٢/٥٧٨) .٦ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٦٠) . وهو رواية عن أحمد. الإنصاف (٣/٤٩) .٧ مجمع الأنهر (١/٢٠٢)، المدونة (١/٣٠٦)، المجموع (٥/٤٠٢)، المغني (٢/٥٨٢) .٨ حلية العلماء (٣/٣٦) .٩ مغني المحتاج (١/٣٧٠)، التنقيح المشبع (١١٠) .١٠ عن أبي حنيفة – ﵀ – روايتان، الأولى: وهي ظاهر الرواية، ذكرها المصنف.والثانية: يجزئ الجذع من الضأن. الهداية للمرغيناني (١/١٠٠)، تحفة الفقهاء (١/٢٨٦) .١١ المدونة (١/٣١٢)، الكافي لابن عبد البر (١/٢٧١) .1 / 196КопироватьПоделитьсяСпросить AI