161Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманыوقال مالك: إن كان لها مال فمنه، وإن لم يكن لها مال/ ١ فعلى زوجها ٢.وقال محمد: هو في بيت المال ٣.*والمحرم لا يبطل إحرامه بموته، فلا يمس طيبا ولا يلبس مخيطا ٤.وحُكِي عن أبي حنيفة: أنه يبطل فيفعل به ما يفعل بسائر الموتى ٥.*وتكره العمامة عند أبي حنيفة ٦.* * * * *١ نهاية لـ (٥١) من الأصل.٢ هذا قول، وهناك قولان آخران، الأول: أنه من مالها، الثاني: أنه من مال زوجها.وانظر: القوانين الفقهية (٦٤)، الفواكه الدواني (٢/١٢٥) .٣ البحر الرائق (٢/١٩١) .٤ الأم (١/٣٠٧)، المهذب (١/١٣١)، المبدع (٢/٢٣٣)، شرح منتهى الإرادات (١/٣٣٠) .٥ المبسوط (٢/٥٢)، مختصر الطحاوي (٤١) .وهذا قول مالك: الشرح الصغير (١/١٩٦)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٤٧) .٦ واستحسنها بعض الحنفية للعلماء والأشراف.البحر الرائق (٢/١٨٩)، مجمع الأنهر (١/١٨١) .1 / 172КопироватьПоделитьсяСпросить AI