155Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманыوقال أبو حنيفة: لا يجوز ١.*ولو ماتت امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي أو بالعكس:قال الثلاثة: يُيَمَّمَان ٢.وقال أحمد: يَلُف الغاسل على يديه خرقة ويغسلها ٣، ٤.وقال الأوزاعي: يدفن بلا غسل ولا يُيَمّم ٥.*ويجوز للمسلم أن يغسل قريبه الكافر عند الثلاثة ٦.وقال مالك: لا يجوز ٧.١ وهذا القول رواية عن أحمد، وعن أحمد أيضا: أنه يغسلها عند الضرورة.وانظر: البدائع (١/٣٠٥)، الفروع (٢/١٩٨) .٢ المبسوط (١/٧١)، المدونة (١/١٨٦)، التنبيه (٤٩) .٣ في (س): ويغسل بها.٤ هذا الذي ذكره المصنف عن أحمد في صفة الغسل.وأما قول أحمد في المسألة فهو: أن أصح الروايتين عنه كقول الثلاثة: أنهما يُيَمّمان وهي المذهب.والرواية الأخرى: أنه يصب عليه الماء من فوق القميص.وعنه رواية ثالثة: أن التيمم وصب الماء سواء.وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/٥٨)، المبدع (٢/٢٢٤)، الإنصاف (٢/٤٨٣) .٥ وهو قول ابن عمر ونافع والليث بن سعد.وانظر: أقوالهم في:حلية العلماء (٢/٢٨٢)، بداية المجتهد (١/٢٦٧)، المجموع (٥/١٥٢) .٦ تبيين الحقائق (١/٢٤٤)، المهذب (١/١٢٨) .وهو رواية عن أحمد: الإنصاف (٢/٤٨٣) .٧ المدونة (١/١٨٧) .وهو مذهب أحمد. المغني (٢/٥٢) .1 / 166КопироватьПоделитьсяСпросить AI