146Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманыوقال الشافعي/ ١يتنفّل قبلها وبعدها ٢.وقال أحمد: لا يتنفل ٣.*وإذا شهدوا يوم الثلاثين من رمضان برؤية الهلال قُضِيت صلاة العيد عند الشافعي ٤.وقال مالك: لا تُقْضَى ٥.*فإن أمكن الجمع في ذلك ٦ اليوم صُلِّيت فيه وإلا ففي الغد ٧.وبه قال أحمد ٨.وقال أبو حنيفة: إن صلاة الفطر تُصَلّى في اليوم الثاني، والأضحى في الثاني أو الثالث لعذر ٩.*ويجوز عند أبي حنيفة تقديم الخطبة على الصلاة ١٠.١ نهاية لـ (٤٦) من الأصل.٢ هذا بالنسبة للمأموم، أما الإمام فيكره له ذلك.الأم (١/٢٦٨)، فتح العزيز (٥/٤٤) .٣ وقيل: يصلي تحية المسجد.المغنى (٢/٣٨٧)، الإنصاف (٢/٤٣١-٤٣٢) .٤ إذا شهدوا قبل الزوال.والقول الثاني: عنه: لا تُقْضَى.حلية العلماء (٢/٢٦٠)، فتح العزيز (٥/٦٢) .٥ القوانين الفقهية (٥٩) .٦ أي جَمْعُ الناس للصلاة.٧ المهذب (١/١٢١)، أسنى المطالب (١/٢٨٣) .٨ المغني (٢/٣٩١) .٩ البحر الرائق (٢/١٧٥-١٧٦)، الفتاوى الهندية (١/١٥١-١٥٢) .١٠ مذهب أبي حنيفة: أن الخطبة بعد الصلاة، لكن إذا خطب قبلها صحّ وكُرِه.وانظر: البدائع (١/٢٧٦)، البحر الرائق (٢/١٧٥) .1 / 157КопироватьПоделитьсяСпросить AI