125Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманыقولان للشافعي: أصحهما: الجواز ١*ولو نوى المأموم مفارقة الإمام بلا عذر لم تبطل صلاته عند الشافعي ٢، وأحمد ٣.*ولا تصح الصلاة خلف أَرَتّ ٤ وألثَغ ٥ عند أبي حنيفة والشافعي إلا لمثله على الأصح ٦.وقال مالك: تصح مع الكراهة ٧، وهو قول ٌ للشافعي ٨.وقال أحمد: لا تصح بعاجز عن ركن أو شرط إلا بمثله ٩ سوى إمام الحي ١٠.* * * * *١ وهو قول مالك، وأصح الوجهين عند الحنابلة، وقال أبو حنيفة: يتمون فرادى.وانظر: بدائع الصنائع (١/٢٢٨)، القوانين الفقهية (٤٩)، حلية العلماء (٢/١٦٧)، المبدع (١/٤٢٤) .٢ هذا أصح قولي الشافعي. والقول الثاني: أنها تبطل.وانظر: حلية العلماء (٢/١٦٧) .٣ هذا قول أحمد في رواية عنه، وقال في الرواية الأخرى – وهي المذهب-: إن ذلك لا يجوز وتبطل صلاته.وانظر: المبدع (١/٤٢٢) .٤ الأرت: بتشديد التاء، هو من يدغم حرفا في حرف، في غير موضع الإدغام.وقيل من يبدل الراء بالفاء.تحرير ألفاظ التنبيه (٧٩) .٥ الألثغ: من يبدل حرفا بحرف، كسين بثاء، وراء بغين.تحرير ألفاظ التنبيه (٧٩) .٦ الفتاوى الهندية (١/٨٦)، المجموع (٤/٢٦٧) .٧ الشرح الصغير (١/١٦٠)، جواهر الإكليل (١/٨٠) .٨ الروضة (١/٣٤٩) .٩ في (س): مثله.١٠ الكافي لابن قدامة (١/١٨٣)، شرح منتهى الإرادات (١/٢٦١) .1 / 136КопироватьПоделитьсяСпросить AI