121Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманыوجوّزها أحمد في التراويح خاصة ١ /٢.*ولا يجوز تقدم المأموم على الإمام عند الثلاثة ٣.وقال مالك: لا يضر ٤.*وإذا حال بين الإمام والمأمومين طريق أو نهر صحت الصلاة عند الثلاثة ٥.وقال أبو حنيفة: لا تصح ٦.*وإذا صلى المأموم في بيته والإمام في المسجد وهو عالم بصلاة الإمام فيه، وهناك حائل يمنع الرؤية لم تصح عند الثلاثة٧.وقال أبو حنيفة: تصح ٨.*واقتداء المتنفل بالمفترض صحيح بالاتفاق ٩.*وأما المفترض بالمتنفل فقال الثلاثة: لا يجوز ١٠.١ لكن الصحيح من المذهب عدم صحة إمامتها للرجل مطلقا.وانظر: المبدع (٢/٧٢)، الإنصاف (٢/٢٦٣- ٢٦٤) .٢ نهاية لـ (١٤) من (س) .٣ الفتاوى الهندية (١/٨٨)، أسنى المطالب (١/٢٢١)، المبدع (٢/٨٢) .٤ يكره ذلك عند مالك، لكن إن تقدم المأموم على إمامه صحت صلاته.وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١١٤)، أسهل المدارك (١/٢٥٣) .٥ هذا قول مالك والشافعي، وأما أحمد: فإن ذلك يمنع عنده صحة الائتمام.وانظر: التفريع (١/٢٢٤)، مغني المحتاج (١/٢٤٩)، الإفصاح (١/١٦٣) .٦ الهداية للمرغيناني (١/٥٧)، المبسوط (٢/٣) .٧ شرح منح الجليل (١/٢٢٦)، المهذب (١/١٠٠)، الكافي لابن قدامة (١/١٩٣) .٨ الفتاوى الهندية (١/٨٨) .٩ ملتقى الأبحر (١/٩٧)، التفريع (١/٢٢٣)، حلية العلماء (٢/١٧٥)، المغني (٢/٢٢٦) .١٠ البحر الرائق (١/٣٨٢)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١١٠) .وعن أحمد رواية بالصحة. الإنصاف (٢/٢٧٦) .1 / 132КопироватьПоделитьсяСпросить AI