118Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманы(فصل: في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها)*وهي خمسة عند الثلاثة ١.وقال مالك: أربعة ٢.وهي: بعد صلاة الصبح والعصر، وعند طلوع الشمس واستوائها، وعند الغروب٣.وقال مالك: يجوز عند الاستواء ٤.*وهل تُقْضَى الفوائت /٥ فيها أم لا؟قال مالك وأحمد: تُقْضَى فيها الفرائض لا النوافل ٦.وقال الشافعي: يجوز فعل النافلة التي لها سبب ٧.وقال أبو حنيفة: ما نُهي عنه لأجل الوقت لا يجوز أن يصلى فيه فرض سوى عصر يومه ٨.*ومحل الكراهة في غير حرم مكة عند الشافعي ٩ ومالك ١٠.وقال أبو حنيفة وأحمد: يكره١١.* * * * *١ الهداية للمرغيناني (١/٤٠)، المبسوط (١/١٥١)، المجموع (٤/١٦٥)، مغني المحتاج (١/١٢٨)، المقنع (١/١٩١)، المغني (٢/١٠٧) .٢ المنتقى (١/٣٦٢)، الاستذكار (١/١٣٩) .٣ نهاية لـ (٣٥) من الأصل.٤ المدونة (١/١٣٠)، المقنع (١/١٩١) .٥ حلية العلماء (٢/١٥٢) .٦ تحفة الفقهاء (١/١٠٥) .٧ هذا هو أصح القولين عنه، والثاني: أنها تكره.انظر: مغني المحتاج (١/١٣٠) .٨ القوانين الفقهية (٣٦) .٩ المبسوط (١/١٥١)، المغني (٢/١٢٢) .1 / 129КопироватьПоделитьсяСпросить AI