112Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманы*وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة ١.وقال أبو حنيفة: قدماها ليسا ٢ بعورة فيها ٣.*ولو انكشف من العورة شيء لم تبطل الصلاة ٤.وقال أبو حنيفة: إن انكشف قدر الدرهم من السوأتين لم تبطل وإلا بطلت ٥.وعنه: أن الفخذ ٦ إذا انكشف منه أقل من الربع لم تبطل ٧.[وقال الشافعي: تبطل] ٨ بالقليل والكثير ٩.١ هذا قول مالك والشافعي.وأما أحمد، فالصحيح من مذهبه: أن الوجه ليس بعورة، وعنه رواية ثانية: أنه عورة. وأما الكفان، ففيهما روايتان: إحداهما: أنها عورة، وهي المذهب.والأخرى: أنها ليست بعورة.وانظر: التفريع (١/٢٤٠)، المهذب (١/٦٤)، الإنصاف (١/٤٥٢) .٢ في النسختين: (قدميها ليس) .٣ البحر الرائق (١/٢٨٤) .٤ هذا قول أحمد، وهو: أن الصلاة لا تبطل إن كان يسيرا، أما إن كثر بطلت.وقال مالك: إن صلى قادرا ذاكرا، مكشوف العورة بطلت صلاته، وإن صلى عاريا ناسيا مع القدرة على الستر صحت صلاته على المشهور، وقيل لا تصح.وانظر: حاشية الدسوقي (١/٢١٢)، شرح منح الجليل (١/١٣٢)، الكافي لابن قدامة (١/١١٢)، الإفصاح (١/١٢٩) .٥ الهداية للمرغيناني (١/٤٣ – ٤٤)، بدائع الصنائع (١/١١٧) .٦ في الأصل: الفخاذ.٧ انظر: المصدرين السابقين.٨ ما بين القوسين أسقط من (س) .٩ الأم (١/١١١)، حلية العلماء (١/٥٢) .1 / 123КопироватьПоделитьсяСпросить AI