109Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманы*واختلفوا في الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها:فقال أحمد: تبطل ١.وقال الثلاثة: تصح مع الكراهة ٢.*وقال الشافعي: إذا كانت المقبرة منبوشة فلا تصح الصلاة فيها وإلا كرهت ٣.*والمواضع /٤ المنهي عنها سبع:المقبرة، المجزة ٥، والمزبلة، والحمام، وقارعة الطريق، وأعطان ٦ الإبل، وظهر الكعبة عند أبي حنيفة بلا حائل ٧.١ هذا هو المذهب، وهو من المفردات.وعنه ثلاث روايات أخر:الأولى: إن علم النهي لم تصح، وإلا صحت.الثانية: تحرم الصلاة فيها وتصح.الثالثة: تكره الصلاة فيها.وانظر: المبدع (١/٣٩٥)، الإنصاف (١/٤٨٩) .٢ المبسوط (١/٢٠٦- ٢٠٧)، الشرح الصغير (١/٩٧ – ٩٨)، مغني المحتاج (١/٢٠٣٤) .٣ الأم (١/١١٢)، المجموع (٣/١٥٨) .٤ نهاية لـ (١٢) من (س) .٥ في الأصل: والمخذرة.٦ الأعطان: جمع عَطَنْ، وهو الموضع الذي بقرب مشرب الإبل، تُنَحّى إليه الإبل الشاربة ليشرب غيرها.وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه (٥٩) .٧ المبسوط (١/٢٠٧) .1 / 120КопироватьПоделитьсяСпросить AI