100Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманы* واتفقوا على أن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة في الصبح، وفي الأولتين من الرباعية والمغرب دون الأخريتين ١.*واتفقوا على أن الجهر فيما يجهر به الإمام، والإسرار فيما يسر به سنة ٢.*وأنه إذا تعمد الجهر فيما يخافت به، والإسرار فيما يجهر به لا تبطل صلاته لكنه تارك للسنة ٣.وحُكِي عن بعض أصحاب مالك البطلان ٤.*وهل يجهر المنفرد في محل الجهر، ويسر في محل السر؟قال مالك والشافعي: يستحب ذلك ٥.وقال أحمد: لا يستحب ٦.وقال أبو حنيفة: هو مخيّر إن شاء جهر وإن شاء خافت ٧.١ انظر: بدائع الصنائع (١/١٦٠)، المنتقى (١/١٤٦)، أسنى المطالب (١/١٥٤)، المبدع (١/٤٩٩) .٢ المقدمات (١/١٦٣)، التنبيه (٣٣)، المقنع (١/١٦٩) .وعن أبي حنيفة: واجب. انظر: تحفة الفقهاء (١/٩٦) .٣ عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية: يسجد للسهو.وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه: لا يسجد للسهو.وانظر: تبيين الحقائق (١/١٩٤)، المدونة (١/١٤٠)، المهذب (١/٩١)، المغني (٢/٣١) .٤ انظر: القوانين الفقهية (٥٤)، أسهل المدارك (١/٢٨٣- ٢٨٤) .٥ الشرح الصغير (١/١١٦)، المهذب (١/٧٤) .٦ عن أحمد: ثلاث روايات، هذه هي الأولى، والثانية: أنه بالخيار إن شاء جهر وإن شاء أسر، وهي المذهب.والثالثة: أن الجهر سنة.وانظر: المغني (١/٥٦٩)، الإنصاف (٢/٥٦) .٧ المبسوط (١/١٧) .1 / 111КопироватьПоделитьсяСпросить AI