287

Маталиб уль-нуха в шархе Гаят аль-мунтаха

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى

Издатель

المكتب الإسلامي

Издание

الثانية

Год публикации

١٤١٥هـ - ١٩٩٤م

Империя и Эрас
Османы
الْفَضِيلَةُ لَهُمْ بِمُتَابَعَةِ مُؤَذِّنٍ وَمُقِيمٍ) فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ.
(وَيَكْفِي) فِي الْمِصْرِ (مُؤَذِّنٌ) وَاحِدٌ، (بِلَا حَاجَةٍ) إلَى الزِّيَادَةِ نَصًّا، وَلَا تُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ عَلَى اثْنَيْنِ، وَقَالَ الْقَاضِي: عَلَى أَرْبَعَةٍ، لِفِعْلِ عُثْمَانَ إلَّا مِنْ حَاجَةٍ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُؤَذِّنَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ، (وَيُزَادُ) مَعَ الْحَاجَةِ لِأَكْثَرَ بِأَنْ لَمْ يَحْصُلْ الْإِعْلَامُ بِوَاحِدٍ (بِقَدْرِهَا) أَيْ: الْحَاجَةِ: كُلُّ وَاحِدٍ فِي جَانِبٍ، أَوْ دَفْعَةً وَاحِدَةً بِمَكَانٍ وَاحِدٍ.
(وَيُقِيمُ) الصَّلَاةَ (مَنْ يَكْفِي) فِي الْإِقَامَةِ، وَيُقَدَّمُ مَنْ أَذَّنَ أَوَّلًا.
(وَلَا يَلْزَمُ رَقِيقًا فَرْضُ كِفَايَةٍ)، لِأَنَّهُ مَشْغُولٌ بِخِدْمَةِ سَيِّدِهِ فِي الْجُمْلَةِ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ: (وَيَتَّجِهُ): أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الرَّقِيقَ فَرْضُ كِفَايَةٍ مِنْ (نَحْوِ أَذَانٍ) وَإِقَامَةٍ، (وَ) صَلَاةِ (عِيدٍ، لَا نَحْوِ غُسْلِ مَيِّتٍ) وَصَلَاةٍ عَلَيْهِ (وَدَفْنِهِ)، وَرَدِّ سَلَامٍ وَتَشْمِيتِ عَاطِسٍ، فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ (مَعَ عَدَمِ حُرٍّ يَقُومُ بِهِ)، وَقَدْ صَرَّحُوا بِتَعَيُّنِ أَخْذِ اللَّقِيطِ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ. (خِلَافًا " لِلْمُنْتَهَى " فِيمَا يُوهَمُ) مِنْ عِبَارَتِهِ حَيْثُ اقْتَصَرَ عَلَى عَدَمِ لُزُومِ الرَّقِيقِ فَرْضُ الْكِفَايَةِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَلَا يُنَادِي) بِأَذَانٍ وَلَا غَيْرِهِ (لِجِنَازَةٍ وَتَرَاوِيحَ) نَصًّا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ (بَلْ) يُنَادَى (نَدْبًا لِعِيدٍ): الصَّلَاةَ جَامِعَةً، أَوْ: الصَّلَاةَ، قِيَاسًا عَلَى الْكُسُوفِ، وَفِيهِ نَظَرٌ، لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ «لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ خُرُوجِ الْإِمَامِ، وَلَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ، وَلَا إقَامَةَ وَلَا نِدَاءَ وَلَا شَيْءَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَ) يُنَادَى لِصَلَاةِ (كُسُوفٍ)؛ لِأَنَّهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (وَ) يُنَادَى لِصَلَاةِ (اسْتِسْقَاءٍ) بِأَنْ يُقَالَ: (الصَّلَاةَ جَامِعَةً) بِنَصَبِ الْأَوَّلِ عَلَى الْإِغْرَاءِ، وَالثَّانِي عَلَى الْحَالِ، وَفِي " الرِّعَايَةِ " بِنَصَبِهِمَا وَرَفْعِهِمَا، (أَوْ) يُقَالُ: (الصَّلَاةَ): بِالنَّصْبِ عَلَى الْأَوَّلِ، أَوْ بِهِ، وَبِالرَّفْعِ

1 / 289