فيحرمون ويدخلون معه في ثانيته وهي أولاهم، فإذا جلس للتشهد أطال ونهض من خلفه فأتموا وجلسوا، فتشهد بهم وسلم (1).
فتحصل المخالفة في ثلاثة أشياء: انفراد المؤتم، وتوقع الإمام للمأموم حتى يتم، وإمامة القاعد بالقائم.
وإن كانت ثلاثية فهو بالخيار، إن شاء صلى بالأولى ركعة، وبالثانية ركعتين، وإن شاء بالعكس (2). ويجوز أن يكون كل فرقة واحدا.
[وأما أحكامها]
وأما أحكامها ففيها مسائل:
وقوى في الذكرى عدم الوجوب لأن قضية الائتمام إنما هو في الركعة الاولى وقد انقضت (1) وهو حسن، والأول خيرة الدروس (2)، وهو أحوط.
قوله: «فتشهد بهم وسلم».
(1) ويجوز له التسليم قبل قيامهم إلى الثانية من غير انتظار، لصحيحة عبد الرحمن عن الصادق (عليه السلام)(3)، وإن كان المشهور الأول.
قوله: «وإن شاء بالعكس».
(2) لا إشكال في التخيير بينهما لورود النص بهما (4) لكن اختلف في أيهما أفضل، والمشهور الأول، بل لم يذكر الأكثر غيره، وهو المروي من فعل علي (عليه السلام)(5)، وفيه فوز الثانية بالقراءة المتعينة، وتقارب الفرقتين في إدراك الأركان مع الامام.
Страница 334
خطبة شرائع الإسلام
[كتاب الزكاة]
[القسم الثالث: في المتولي للإخراج]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[كتاب الوقوف والصدقات]
[كتاب السكنى والحبس]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود ]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب الخلع والمبارأة]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
EDITOR\|
Пути понимания к исправлению законов Ислама | Усуль